مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 (الفقرة (2) منه، 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم و 125 تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره ويدعى في صلب النص "المجلس".
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ 2001 الفصل الأول تشكيلة المجلس في 5 المادة 2 : يرأس المجلس الوزير المكلف بالتهيئة جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 العمرانية أو ممثله.
والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية يتشكل المجلس من ممثلي :
المستدامة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وزير الدفاع الوطني،
- 136 2004 وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالمجاهدين
- الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، الوزير المكلف بالأشغال العمومية الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالاتصال الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوزير المكلف بالرياضة الوزير المكلف بالعمران الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الوزير المكلف بالسياحة ، الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- وثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال الجبل.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكن أن تكون مساعدته مفيدة في أعمال المجلس.
تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة المجلس.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
لا تخول صفة عضوية في المجلس أي حق في التعويض.
المادة 4
فتح المادةفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة.
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المخولة له، طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى 15 يناير سنة 2006 م الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يدلي المجلس بآرائه وتوصياته في جميع البرامج والمشاريع والنشاطات المزمع تنفيذها على مستوى المناطق الجبلية لاسيما في أدوات تهيئة الإقليم المتعلقة بها.
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام المجلس ببرامج ومشاريع التنمية والاستثمار في المناطق الجبلية.
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وكيفيات سيره
المادة 7
فتح المادةيحدد المجلس نظامه الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيمكن المجلس، في إطار تحقيق مهامه ، أن ينشئ ضمنه لجانا تكلف بدراسة كل موضوع مدرج في جدول أعماله.
توضح كيفيات سير اللجان في النظام الداخلي.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية
(8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةتتم المصادقة على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتكون تكاليف سير أمانة المجلس على عاتق ميزانية الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية.
المادة 13
فتح المادةيقدم المجلس سنويا إلى رئيس الحكومة تقريرا عن حالة المناطق الجبلية وتطورها.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006.
أحمد أويحيى 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ........................................................ .............................................................................
يتشكل المجلس من ممثلي :
- ..................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالمناجم، ( الباقي بدون تغيير)".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-59
« تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : "المادّة 2 : ........................................................ »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-85
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-59
مرسوم تنفيذي رقم 07-59 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 9 يناي ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.