ج.ر عدد 24 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر صنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنية الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .. دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25 و. دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26

- فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية العسكرية . 342 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة - 1969 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الداخلية . - 342 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 343 وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تحويل اختصاصات المركز الجزائري للسينما فيما يخص حافظات الايرادات . 345 وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالمدافعين | القضائيين .. 345

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد نظام مسابقة توظيف العاملين النفسيين التقنيين • 345 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية . 347 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة المركزية .. 350 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائي قوته 220 كيلوفولت بين الوادى الابيض وزهانة من المنفعة العمومية .. 350 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائي قوته 60 كيلوفولت بين الحجار وقالمة من المنفعة العمومية . 351 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء ثلاثة خطوط كهربائية ذات قوة 60 كيلو فولت بين عنابة والحجار من المنفعة العمومية .. 351 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائي يربط القالة بالخط ذي قوة 90 كيلو فولت والواصل الحجار بفرنانة من المنفعة العمومية . 351 وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة « السكن الاسلامي » بمستغانم وتعيين متصرف مؤقت .. 352 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للاسكان المدعوة « البيت المعسكرى ، وتعيين متصرف مؤقت .

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية لاثبات العجز الصحي .. 352 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة .. 352 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 | فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية العسكرية بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 عين الضابطان : 1 - الملازم الأول محمد عريف ،

  • الملازم الأول عبد الكريم بن جلول ) الضابطين للشرطة القضائية العسكرية .. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة الداخلية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،

الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام

  1. الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لجنة متساوية الاعضاء تمتد صلاحيتها الى اسلاك الموظفين المذكورين ادناه : الادارة رؤساء الاقسام ، الملحقون الاداريون ،
  • الكتاب الاداريون ، الاعوان الاداريون ،
  • المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الضاربون على الآلة الكاتبة ،
  • السائقون من الصنف الاول .
  • السائقون من الصنف الثاني ، أعوان المكتب ، اعوان المصلحة المادة 2 : تشتمل كل من هذا اللجان على عدد مطابق للجدول التالي : الموظفون الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب- رؤساء الاقسام 2 الملحقون الاداريون λ الكتاب الاداريون 3 الاعوان الاداريون 3 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 الضاربون على الآلة الكاتبة 3 السائقون من الصنف الاول 2 السائقون من الصنف الثاني 2 اعوان المكتب 3 أعوان المصلحة 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 LO احمد مدغري قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 12 2 2 2 3 3 3 3 3 3 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وخاصة مادته الاولى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، المعدل والمحددة بموجبه الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ، وخاصة مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-178 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك العمال المهنيين بالادارة البلدية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 21 ذي الحجة عام

344 الجريدة الرسمية 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العاملين المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة فى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم الجداول المرفقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمشار اليه أعلاه بجدول الوظائف التالية والخاصة بالجماعات المحلية والمرفقة بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 احمد مدغري الملحق وظائف خاصة بالجماعات المحلية الصنف الاول : عاملون مؤهلون جدا بيان الاختصاص التعاريف سائق آلات خاصة مهنيون يمكنهم القيام بالمهام التالية : (1) سياقة وصيانة آلات مصلحة الهندسة المدنية .

  1. القيام بالتخطيط بالاوتاد لمكان يجب تسويته ، أو الاشراف على هذه العملية وراق مهني يستطيع القيام باشغال الوراقة والورق المقوي وخاصة بصنع الدفاتر ودفاتر المذكرات والكتيبات واعادة صنع المجلدات والكتب والسجلات وتشغيل آلات مثل آلة قطع الورق وآلة الخياطة الصنف الثاني : عاملون مؤهلون نحاتون مهنيون يستطيعون كسر حجارة الكلس أو الغرانيت ، ونحتها حسب الطلب اما للبناء ) حجارة بناء ) أو لحافات الارصفة وتبليط الشوارع .. الصنف الثالث : عاملون متخصصون مساعدون وراق عامل في استطاعته بعد تكوين مهني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه بيان التعاريف الاختصاص أن يقوم باعمال طبع التجليد او ان يساعد العمال المؤهلين جدا في تشغيل الآلات النساخة الكهربائية .. عامل على آلة النقش بواسطة اشعة الشمس عامل يستطيع القيام بالمهام الآتية : (1) تشغيل وتموين آلة سحب التصميمات الهندسية . 2 ) قطع التصميمات الهندسية وطيها حسب المقاييس المتفق عليها . راصف مهنى يستطيع القيام برصف الشوارع ومداخل العربات اما بالوضع البسيط أو وضع الفسيفساء . خياط له رتبة عامل مهني يكلف بخياطة وصيانة كميات بسيطة من الرايات والاعلام الصغيرة الخ … التي يلحقها تلف بسبب استعمالاتها المتكررة بمناسبة الاعياد الوطنية والمحلية . حمال عون يكلف بوضع الجثث في التوابيت وحملها ومرافقتها الى مكان الدفن .. حفار عامل مختص يكلف بالقيام باعمال الحفر التي يتطلبها الدفن كما يقوم بالدفن واستخراج الاموات من قبورهم . عامل المجاري العمومية عامل مختص يكلف بصيانة المجاري العمومية - سواء أمكن الكشف عليها أم لا - في حالة تسمح بجريان المياه المستعملة فيها باستمرار .. مزيل الاوحال عامل مختص بنزع القمائم المنزلية والاقذار والفضلات والاوحال وتفريغها في الاماكن المختصة وابادتها اذا لزم ذلك

عمال صيانة الطرق العمومية عامل مكلف بتنفيذ جميع الاعمال الخاصة ببناء وصيانة الطرق العمومية ويستطيع ان يعمل مع مجموعات أو بمفرده في منطقة معينة عون تطهير عون يكلف تحت سلطة رئيس سلمي بالمشاركة فى تدابير الوقاية من الامراض المعدية خاصة بابادة القواضم والحشرات وتطهير المحلات والالبسة والادوات الملوثة بالجراثيم والبحث عن اسباب العدوى بواسطة أخذ عينات من الاشياء التي تحمل الجراثيم أو من الاماكن الموبوءة .

الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تحويل اختصاصات المركز الجزائري للسينما فيما يخص حافظات الايرادات ان وزير الأنباء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 68-611 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري للسينما وتطبيقا لمادته الثانية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينهى تكليف المركز الجزائري للسينما بمهمة جمع ومراقبة واستغلال حافظات ايرادات قاعات السينما وكذا من مراقبة فتورات تأجير الافلام وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1970 . المادة 2 : تسند هذه المهمة ابتداء من هذا التاريخ الى وزارة الانباء ، المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية مكتب المراقبة والتنظيم السينمائي ) . المادة 3 . يكلف مدير الثقافة الشعبية والتسلية بوزارة الانباء والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 .. عن وزير الداخلية وزير الانباء الكاتب العام محمد بن يحي حسين طيبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالمدافعين القضائيين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى | الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | بمهنة المدافع القضائي ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 در سنة 1967 والمتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين الفضائيين ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة خاصة بالمدافعين القضائيين بالجزائر العاصمة في تاريخ 11 مايو سنة 1970 ويحدد تاريخ انهاء التسجيلات ب 13 ابريل سنة 1970 10 المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد نظام مسابقة توظيف العاملين النفسيين التقنيين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتضمين القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما مادته 2 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 - غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعاملين النفسيين التقنيين .

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان نظام مسابقة توظيف العاملين النفسيين التقنيين المنصوص عليها فى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه محدد بالتدابير المضمنة في هذا القرار ، المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ افتتاح وانهاء تسجيل المرشحين ومكان جريان الاختبارات بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. يعلن عن افتتاح تسجيل المترشحين ثلاثة اشهر على الاقل قبل تاريخ الاختبارات وينهى التسجيل شهرا على الاقل قبل هذا التاريخ .. المادة 3 : يجب أن تكون طلبات المشاركة فى المسابقة مخطوطة وأن توجه في ظرف مضمون الوصول أو تقدم مباشرة الى مصلحة التوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية قبل موعد انتهاء التسجيل • ويجب أن ترفق بالأوراق التالية :

  • شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة جنسية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخة مصدقة من شهادة الدراسة ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدقة من القرار المعترف للمعنى بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، شهادة طبية من طبيب عام ،
  • شهادة طبية من اختصاصي في الأمراض الصدرية . المادة 4 : يحدد وزير التربية الوطنية وينشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المادة . : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى : 1 اختبارا كتابيا يتعلق موضوعه بالتوجيه المدرسي | والمهنى ، وتنظيمه الادارى ووسائل عمله وتقنياته ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . 2 - اختبارا اختياريا فى العربية لا يحسب من نقطه الا ما زاد على المعدل ، المدة ساعة ، المعامل 1 . المادة 6 : ينقط الاختباران من صفر الى عشرين وتضبط اثرهما لجنة المسابقة قائمة للمقترحين للقبول حسب درجات استحقاقهم ، ولا يدرج فى هذه القائمة الا المترشحون الذين يحرزون مجموع النقط الذي تحدده اللجنة والذي لا يمكن أن يكون أقل من نصف أقصى النقط المسلمة عن اختبارات المسابقة وعن شهادة عامل نفسي تقني . ويخصص بالنسبة للشهادة المذكورة في الفقرة السابقة المعامل 2 ، عند جمع النقط المادة 7 : يختار مواضيع المسابقة مدير التوجيه المدرسي والمهني ، بمساعدة مفتش رئيسي ، ورئيس مكتب التوجيه المدرسي والمهني • المادة 8 : يرأس لجنة المسابقة ، مفتش التوجيه المدرسي والمهني وتضم مستشارا أو عدة مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني .. المادة 9 : يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين ، وتنشر القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .. ويعين المترشحون الناجحون بصفة عاملين نفسيين متمرنين في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، او في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة التربية الوطنية .. المادة 10 : يجتاز العاملون النفسيون التقنيون المتمرنون ستة أشهر بعد تعيينهم اختبارات تطبيقية لترسيمهم

وتتضمن هذه الاختبارات : 1 - اجراء امتحان اختيارى يقوم به المترشح ، المدة ساعتان النقط من صفر الى عشرين (20) – المعامل 2 2 - وضع جداول تنقيط وأشكال نفسية • المدة ساعة - النقط من صفر الى 20 المعامل 2

  • محادثة مع اللجنة يتعلق موضوعها باعمال جمع وتصحيح اختبارات ، ووضع جداول تقييمية • التحضير 30 دقيقة ، الاسئلة 20 دقيقة النقط من صفر الى 20 ، المعامل 2 تجرى هذه الاختبارات العملية في مركز توجيه مدرسي و مهني متخذ كمركز للامتحان وتتألف لجنة الاختبارات العملية من المفتش الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ، وثلاثة مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني مرسمين • المادة 11 : لا يدرج فى قائمة الناجحين الا المتمرنون الحاصلون على معدل عام يساوى على الاقل 10 على 20 في الاختبارات العملية وعلى تقدير من رئيس المصلحة يؤكد حسن العناية بالخدمة . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

- الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما مادته 2 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 - 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسيين التقنيين .. يقرران ما يلى : المادة الاولى : أن نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية محدد بتدابير هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ وقوع الاختبارات وانتهاء تسجيل المترشحين بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 3 : يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية : 1 ) للمسابقة الاختبارية : 1 - طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة يمضية المترشح ويبين فيه مادة اختياره والاختبار الاختيارى الذي يرغب فيه . 2-2 شهادة ميلاد او بطاقة حالة مدنية نسخ مصدقة عن الشهادات الدراسية . شهادة جنسية .

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية .
  • شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد ، وأنه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب ،
  • صورتان هوية .. 2 (2) للمترشحين للامتحان المهني : 1 طلب مخطوط للمشاركة فى المسابقة يتضمن ملاحظات عن المعنى من رؤسائه السلميين ، 2 - شهادة ادارية تثبب اقدمية المترشح في الهيئة التي ينتمي اليها .. 3 - بطاقة رغبات تنص على اسم ولقب المترشح وعلى قائمة من ست مدن مختلفة مرتبة ترتيب تفضيل ، يدخل في الاعتبار بقدر الامكان وتبعا لدرجة المترشح في النجاح .. المادة 4 : يبدأ تسجيل المترشحين شهرين على الاقل قبل جريان الاختبارات وتقدم الملفات الى مفتشية اكاديمية مكان اقامة المترشح ، وينتهي التسجيل شهرا قبل تاريخ المسابقة .. الفصل الاول المسابقة الاختبارية المادة ه : تشتمل المسابقة الاختبارية على اختبارت كتابية واختبارات شفوية ا ) الاختبارات الكتابية هي : 1 انشاء في موضوع عام يتعلق بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . والغرض من هذا الاختبار هو تقدير كفاءة المترشحين على التعبير الصحيح ومقدرتهم على التعبير الكتابي أكثر من تقدير سعة معلوماتهم .. المدة 3 ساعات ، المعامل 2 : 2 – اختبار فحواه دراسة نص يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وتتبعها أسئلة تتعلق بمفهوم النص. المدة ساعتان المعامل 1. اختبار بخيار المترشح : أ ) اما مشكلة أو تمارين رياضية مأخوذة من برنامج السنة السادسة (1) من مؤسسات التعليم العام .. ب) واما تمرين محاسبة من مستوى السنة السادسة (1) بالثانويات التقنية . المدة 3 ساعات - المعامل 1 .. 4 اختبار اختياري في اللغة العربية المدة ساعة المعامل 3. ه اختبار اختياري في كتابة نص يحتوى على مائتي كلمة تقريبا بالآلة الراقنة • المدة 40 دقيقة - المعامل 1 ، تضاف النقط الزائدة عن المعدل من نقط الاختبارين

348 الجريدة الرسمية الى مجموع النقط التي يحرزها المترشح في الاختبارات الاجبارية ، وتعتبر في القبول . ب ) الاختباران الشغاويان : 1 - مناقشة مع اللجنة انطلاقا من نص . المدة 15 دقيقة . المعامل 2 . 2 أسئلة اما حول مبادي التغذية والصحة المدرسية واما حول التنظيم الاداري في التربية الوطنية ( التعليم الثانوى على اختلاف انواعه ( مدة التحضير 20 دقيقة مدة الاسئلة 15 دقيقة المعامل 1 الفصل الثاني الامتحان المهني المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات التالية : ا ) الاختبارات الكتابية دراسة نص ذى صبغة ادارية أو اقتصادية تتبعها أسئلة - حول مفهوم النص . المدة ساعتان – المعامل 2 . 2 وضع كشف حسابي ، وجدول أو شكل بعد دراسة ملف يقدم إلى المترشح وتعليق مختصر على النتائج الحاصلة المدة ساعتان - المعامل 3 . تحرير جواب أو عدة أجوبة عن رسالة أو عدة رسائل عليها تعاليق وجيزة . المدة ساعتان ، المعامل 2 .. ب ) الاختبارات الاختيارية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه ويستدعى المترشحون الممكن قبولهم في الاختبارات الشفوية باستدعاءات فردية . المادة 9 : ان برنامج المسابقة وبرنامج الامتحان المهنى ملحقان بهذا القرار . المادة 10 : يقبل بصفة نهائية وحسب درجات الاستحقاق المرشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية والاختيارية والاختبارات الشفوية عددا من النقط تحدده اللجنة ولا يكون أقل من المعدل المحصل في الاختبارات الاجبارية . وتضبط اثر الاختبارات قائمتان : احداهما للمترشحين للمسابقة الاختبارية والثانية للمترشحين للامتحان المهني .. المادة 11 : تختار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية الوطنية . وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين أو ممثله ومفتش ومفتشين اثنين للادارة المدرسية ، وممثل من المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي • المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 13 : يعين لجنة المسابقة وزير التربية الوطنية ، وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين بالمصالح 1 اختيار كتابي اختياري فحواه انتساخ نص من مائتي | الاقتصادية ، كرئيس ، ومفتشين عامين على الاقل للادارة كلمة تقريبا بالآلة الراقنة . المدة 40 دقيقة ، المعامل 1 . تضاف النقط الزائدة على المعدل من نقط هذا الاختبار إلى مجموع نقط الاختبارات الاجبارية وتعتبر في القبول • 2 - اختبار كتابي في اللغة العربية . المدة ساعة ، المعامل 1 ج ) الاختبارات الشفوية 1 - مناقشة مع اللجنة انطلاقا من نص : مدة التحضير 20 دقيقة ، مدة المناقشة 15 دقيقة ، المعامل 1 . 2 - اسئلة تطبيقية تتعلق بالحياة الجماعية ( تغذية الصحة العامة - صيانة البنايات ) . مدة التحضير 20 دقيقة ، مدة الاسئلة 15 دقيقة ، المعامل 1 . المادة 7 : يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الذين يؤذن لهم بالمشاركة اما في المسابقة الاختبارية أو في الامتحان المهنى المشار اليهما في المادتين الخامسة والسادسة السالفتين المادة 8 : ان الاختبارات الكتابية مرسبة ، ولا يمكن ان ان يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحرزون في كل اختبار كتابى نقطا لا تقل عن 5 من 20 وفي جميع الاختبارات الكتابية الاجبارية مجموعا من النقط تحدده اللجنة ولا يكون اقل من المعدل . المدرسية ، وممثل من المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي ، ومدير ثانوية ، ومقتصدين ونواب مقتصدين مرسمين • المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون بصفة نهائية في بداية السنة الدراسية من السنة الجارية بصفة مساعدين في المصالح الاقتصادية . ويجب عليهم حتما ان يلتحقوا بالمناصب التي يعينون فيها ، والا اضاعوا الفائدة من نجاحهم . في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتعويض منه عبدالرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 برنامج المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية

- اولا - المسابقة الاختبارية الاختبارات الشفوية : « الاختبار رقم 2 » القسم - ا ) مبادىء في التغذية والصحة المدرسية مباديء عامة في المكروبات والتلوث المكروبي ، الوقاية من المكروبات ابادة المكروبات الحصانة 6 التطعيم ، العلاج بالامصال . طرق منع ظهور أو انتشار الامراض • مبادىء في المواد الفتاكة بالمكروبات الهواء : الهواء الطلق ، الهواء الفاسد التهوئة فساد الهواء وتلوثه الماء : الماء العذب • تلوث المياه طرق تصفية الماء . الصحة الغذائية : الوجبة الغذائية ، الفيتامينات خاصيات تسمح بتصنيف بعض الاغذية البسيطة ، السكريات ، النشا 6 اللبيدات ، البروتيدات ، تصنيف أولى للاغذية المركبة . التسممات بالاغذية •

  • حفظ صحة الجهاز العصبي والجهاز المحرك حفظ صحة الجسم : العناية بالنظافة ، التمارين الرياضية- وفائدتها المحلات وتوفير أسباب الصحة فيها .-
  • الصحة الاجتماعية : تطعيم الدم القسم ب ( التنظيم الادارى في التربية الوطنية 1 ) تنظيم وزارة التربية الوطنية الادارة المركزية : الادارات واختصاصاتها ( انظر هيكل وزارة التربية الوطنية ) الادارة الأكاديمية ، مفتش الأكاديمية والمصالح الادارية في الولايات 2 ) تنظيم التعليم بصفة عامة مختلف انواع المدارس • ) ادارة مؤسسة تعليم ثانوية . ثانيا - الامتحان المهني : الاختبار رقم 2 : مسائل عملية تتعلق بالحياة الجماعية ( تغذية ، حفظ الصحة ، صيانة البناءات )
  • الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية ، الفيتامينات ، خاصيات تسمح بتصنيف بعض الاغذية البسيطة : السكريات النشا 6 اللبيدات ، البروتيدات ، تصنيف أولى للاغذية المركبة : التسمم بالاغذية . الماء : الماء العذب ، تلوث المياه ، طرق تصفية المياه الهواء : الهواء الطلق، الهواء الفاسد ، التهوئة ، تغير الهواء و تلوثه معلومات عامة عن المكروبات والتلوث المكروبى . الوقاية من المكروبات ، ابادة المكروبات ، الحصانة ، التطعيم ، العلاج بالامصال ، طرق منع ظهور الامراض وانتشارها .
  • طرق التطهير . صحة الجسم : العناية بالنظافة ، التمارين الرياضية وفائدتها .
  • المحلات وتوفير اسباب الصحة فيها : التدفئة ، التهوئة والتضوئة
  • • حياة التلاميذ فى النظام الداخلي والخارجي • مبادىء عامة في حفظ الامن : الوقاية من حوادث العمل الحوادث المدرسية . الاختبار رقم 3 : تنظيم عمل المكاتب ومبادىء في تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى 1 ) تنظيم المكاتب :
    • الكتابة ( التجهيز والعدة )
  • أدوات البريد الصغيرة ، الفتح ، الختم ، الطى ، التمسك والجمع . قوام المعلومات الورق : الاشكال القياسية ، أصناف الورق واختيارها تبعا لاستعمالها .
  • الكتابة ، وتعديد النسخ ، ( انتساخ ) . حزمات الاوراق ، صفائح للنقل •
  • الآلات الراقنة : حروفها اهم اقسام الآلة الراقنة ، نماذج الآلات الراقنة ، ما تطلبه من العناية والصيانة . انتساخ الوثائق : الانتساخ الآلى : آلات النسخ الهكتوغرافية بالستنسيل أوفست أو بالحروف أو بالصور المطبوعة ، صنع الكليشهات ، التصحيحات ، نظام عمل كل طريقة : فوائد كل منها ومساوئها . حدود استعمالها . الانتساخ بالتصوير . أهم طرق التصوير فوائد كل منها ومساوئها . ترتيب الوثائق وحفظها .
  • التصنيف والترتيب . طرق الترتيب العادية • الملفات . أنواعها ، وضع الترتيب والاثاث الملائم •
  • البطاقات والادراج : أهم نماذج الادراج ، فوائد كل نموذج ومساوئه تكوين مجموعات وثائق عامة النشرة الرسمية .. النصوص الادارية . | الاتصالات : استقبال الزوار ، الهاتف ، جهاز المكالمة الداخلي . البريد | الاداري .

350 الجريدة الرسمية التقديرات والمراقبة : أعوان الذاكرة . المذكرات اليومية ، القوائم ، الدفاتر التذكارية . سجلات المواعيد ، مذكرات ذاتية . المراجعة ، جداول تخطيطات 2 ) نظام ادارة مؤسسة تعليم ثانوية مهام مدير الثانوية ومجلس الادارة ..

  • اختصاصات مدير الثانوية . النيابة عن مدير الثانوية .. اختصاصات الناظر .
  • اختصاصات مجلس الادارة الفرع الدائم لمجلس الادارة : المجلس الداخلي .
  • مهام المقتصد
  • اختصاصات المقتصد : ايرادات ، مصاريف . الصندوق التقييدات ، عمليات المواد ، الخدمة الداخلية .
  • النيابة عن المقتصد • تنصيب المقتصد : تسليم المصلحة ، تولى التصرف الاقتصادي . قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة المركزية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-465 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وظيفة مدير عام للادارة المركزية بوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 والمتضمين تعيين السيد ابراهيم حسبلاوي مديرا عاما للادارة المركزية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم حسبلاوي ، المدير العام للادارة المركزية ، الامضاء باسم وزير التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه على كل الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائي قوته 220 كيلو فولت بين الوادي الابيض وزهانة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون المؤرخ فى 8 أبريل سنة 1946 والمتعلق بتأميم الكهرباء والغاز ، والمرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 والمتضمن تحديد شروط تطبيق هذا القانون على الجزائر ، وبمقتضى البابين الثالث والرابع ، من المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في 1 يونيو سنة 1953 والمتضمن فيما يخص الجزائر - النظام الادارى المتعلق بالتحقيق في طلبات تخصيص القوى المائية وباجراءات التصريح بالمنفعة العمومية فيما يتعلق بالكهرباء والغاز وبانشاء حقوق الارتفاق ،
  • وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، مديرية التجهيز الكهربائي ، مصلحة الخطوط والمراكز » الكائنة بمدينة الجزائر شارع صالح بوعكوير رقم 2 والمؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر أعمال بناء الخط الكهربائي ذي القوة 220 كيلو فولت الرابط مركز مولد الكهرباء الكائن بالوادي الابيض بمركز الوصل بين مختلف الخطوط والكائن بزهانة من المنفعة العمومية وذلك لأجل انشاء حقوق الارتفاق . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 .. عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد الميلي

الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير | سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائى قوته 60 كيلو فولت بين الحجار وقالمة من المنفعة العمومية

- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون المؤرخ فى 8 أبريل سنة 1946 والمتعلق بتأميم الكهرباء والغاز ، والمرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 والمتضمن تحديد شروط تطبيق هذا القانون على الجزائر ،

  • وبمقتضى البابين الثالث والرابع ، من المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في 1 يونيو سنة 1953 والمتضمن فيما يخص الجزائر - النظام الادارى المتعلق بالتحقيق في طلبات تخصيص القوى المائية وباجراءات التصريح بالمنفعة العمومية فيما يتعلق بالكهرباء والغاز وبانشاء حقوق الارتفاق ،
  • وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، مديرية التجهيز الكهربائي ، مصلحة الخطوط والمراكز » الكائنة بمدينة الجزائر شارع صالح بوعكوير رقم 2 والمؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعتبر أعمال بناء الخط الكهربائي ذي قوة 60 كيلوات الرابط بين الحجار وقالمة من المنفعة العمومية وذلك لأجل انشاء حقوق الارتفاق . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد الميلي قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير | سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء ثلاثة خطوط كهربائية ذات قوة 60 كيلو فولت بين عنابة والحجار من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون المؤرخ فى 8 أبريل سنة 1946 والمتعلق بتأميم الكهرباء والغاز ، والمرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 والمتضمن تحديد شروط تطبيق هذا القانون على الجزائر ،
  • وبمقتضى البابين الثالث والرابع ، من المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في 1 يونيو سنة 1953 والمتضمن - فيما يخص الجزائر - النظام الادارى المتعلق بالتحقيق في طلبات | تخصيص القوى المائية وباجراءات التصريح بالمنفعة العمومية فيما يتعلق بالكهرباء والغاز وبانشاء حقوق الارتفاق ، وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، مديرية التجهيز الكهربائي ، مصلحة الخطوط والمراكز » الكائنة بمدينة الجزائر شارع صالح بوعكوير رقم 2 والمؤرخ فى 21 نوفمبر سنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعتبر أعمال بناء ثلاثة خطوط كهربائية ذات قوة 60 كيلوفولت بين عنابة والحجار من المنفعة العمومية وذلك لأجل انشاء حقوق الارتفاق . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد الميلي قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائي يربط القالة بالخط ذي قوة 90 كيلو فولت والواصل الحجار بفرنانة من المنفعة العمومية- ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون المؤرخ فى 8 أبريل سنة 1946 والمتعلق بتأميم الكهرباء والغاز ، والمرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 والمتضمن تحديد شروط تطبيق هذا القانون على الجزائر ،
  • وبمقتضى البابين الثالث والرابع ، من المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في 1 يونيو سنة 1953 والمتضمن - فيما يخص الجزائر - النظام الادارى المتعلق بالتحقيق في طلبات تخصيص القوى المائية وباجراءات التصريح بالمنفعة العمومية فيما يتعلق بالكهرباء والغاز وبانشاء حقوق الارتفاق ،
  • وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، مديرية التجهيز الكهربائي ، مصلحة الخطوط والمراكز » الكائنة بمدينة الجزائر شارع صالح بوعكوير رقم 2 والمؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعتبر أعمال بناء الخط الكهربائي الرابط القالة بالخط الكهربائي ذى قوة 90 كيلو فولت والواصل الحجار بفرنانة من المنفعة العمومية وذلك لأجل انشاء حقوق الارتفاق في مستوى قرية الطرف .

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد الميلي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة « السكن الاسلامى » بمستغانم وتعيين متصرف مؤقت بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، يوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة « السكن الاسلامي » الكائنة بحي محمد قائد بمستغانم ويعين المكتب العمومى للمساكن ذات الكراء المعتدل بولاية مستغانم متصرفا مؤقتا • ومن أجل ذلك تسند لهذا المكتب جميع سلطات مجلس الادارة طبقا لأحكام المادة 46 من القانون الاساسي للتعاونيات . قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة العاونية للاسكان المدعوة « البيت المعسكرى » وتعيين متصرف مؤقت : بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، يوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للمساكن ذات الكراء المعتدل المدعوة « البيت المعسكرى » والكائنة بنهج الطاهر بوقصرى رقم 4 بمعسكر . ويكلف مؤقتا المكتب العمومي للمساكن ذات الكراء المعتدل بولاية مستغانم بادارة شؤون أملاك الشركة المذكورة أعلاه ومن أجل ذلك تسند لهذا المكتب جميع سلطات مجلس الادارة طبقا لأحكام المادة 180 من قانون تنظيم المدن والاسكان . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية لاثبات العجز الصحي بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 عين السيد ثامر العمري رئيسا للجنة الوطنية لاثبات العجز الصحى خلفا للسيد مصطفى عسلاوي . قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 68 62 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد مزيان لوانشي مديرا للادارة العامة

يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مزيان لوانشي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 • محمد السعيد معزوزي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر