قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالمدافعين القضائيين 345
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة خاصة بالمدافعين القضائيين بالجزائر العاصمة في تاريخ 11 مايو سنة 1970 ويحدد تاريخ انهاء التسجيلات ب 13 ابريل سنة 1970 10
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-203
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.