قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائي قوته 220 كيلوفولت بين الوادى الابيض وزهانة من المنفعة العمومية 350
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر أعمال بناء الخط الكهربائي ذي القوة 220 كيلو فولت الرابط مركز مولد الكهرباء الكائن بالوادي الابيض بمركز الوصل بين مختلف الخطوط والكائن بزهانة من المنفعة العمومية وذلك لأجل انشاء حقوق الارتفاق .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 ..
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد الميلي الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 47-1002
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.