قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء ثلاثة خطوط كهربائية ذات قوة 60 كيلو فولت بين عنابة والحجار من المنفعة العمومية 351

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 47-1002

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.