قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء ثلاثة خطوط كهربائية ذات قوة 60 كيلو فولت بين عنابة والحجار من المنفعة العمومية 351
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر أعمال بناء ثلاثة خطوط كهربائية ذات قوة 60 كيلوفولت بين عنابة والحجار من المنفعة العمومية وذلك لأجل انشاء حقوق الارتفاق .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد الميلي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 47-1002
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.