قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة - 1969 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الداخلية . - 342
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لجنة متساوية الاعضاء تمتد صلاحيتها الى اسلاك الموظفين المذكورين ادناه :
الادارة رؤساء الاقسام ، الملحقون الاداريون ،
- الكتاب الاداريون ، الاعوان الاداريون ،
- المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الضاربون على الآلة الكاتبة ،
- السائقون من الصنف الاول .
- السائقون من الصنف الثاني ، أعوان المكتب ، اعوان المصلحة
المادة 2
فتح المادةتشتمل كل من هذا اللجان على عدد مطابق للجدول التالي :
الموظفون الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب - رؤساء الاقسام 2 الملحقون الاداريون λ الكتاب الاداريون 3 الاعوان الاداريون 3 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 الضاربون على الآلة الكاتبة 3 السائقون من الصنف الاول 2 السائقون من الصنف الثاني 2 اعوان المكتب 3 أعوان المصلحة 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 LO احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.