قرار

قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية المدعوة « السكن الاسلامي » بمستغانم وتعيين متصرف مؤقت 352

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.