قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 يعتبر بموجبه بناء خط كهربائي قوته 60 كيلوفولت بين الحجار وقالمة من المنفعة العمومية . 351
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر أعمال بناء الخط الكهربائي ذي قوة 60 كيلوات الرابط بين الحجار وقالمة من المنفعة العمومية وذلك لأجل انشاء حقوق الارتفاق .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد الميلي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 47-1002
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.