قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 يتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية . 347
المادة الأولى
فتح المادةأن نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية محدد بتدابير هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ وقوع الاختبارات وانتهاء تسجيل المترشحين بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةيتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
1 ) للمسابقة الاختبارية :
1 - طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة يمضية المترشح ويبين فيه مادة اختياره والاختبار الاختيارى الذي يرغب فيه . 2-2 شهادة ميلاد او بطاقة حالة مدنية نسخ مصدقة عن الشهادات الدراسية .
شهادة جنسية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية .
- شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد ، وأنه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب ،
- صورتان هوية .. 2 (2) للمترشحين للامتحان المهني : 1 طلب مخطوط للمشاركة فى المسابقة يتضمن ملاحظات عن المعنى من رؤسائه السلميين ،
2 - شهادة ادارية تثبب اقدمية المترشح في الهيئة التي ينتمي اليها ..
3 - بطاقة رغبات تنص على اسم ولقب المترشح وعلى قائمة من ست مدن مختلفة مرتبة ترتيب تفضيل ، يدخل في الاعتبار بقدر الامكان وتبعا لدرجة المترشح في النجاح ..
المادة 4
فتح المادةيبدأ تسجيل المترشحين شهرين على الاقل قبل جريان الاختبارات وتقدم الملفات الى مفتشية اكاديمية مكان اقامة المترشح ، وينتهي التسجيل شهرا قبل تاريخ المسابقة ..
الفصل الاول المسابقة الاختبارية المادة ه : تشتمل المسابقة الاختبارية على اختبارت كتابية واختبارات شفوية
ا ) الاختبارات الكتابية هي : 1 انشاء في موضوع عام يتعلق بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
والغرض من هذا الاختبار هو تقدير كفاءة المترشحين على التعبير الصحيح ومقدرتهم على التعبير الكتابي أكثر من تقدير سعة معلوماتهم ..
المدة 3 ساعات ، المعامل 2 : 2 – اختبار فحواه دراسة نص يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وتتبعها أسئلة تتعلق بمفهوم النص. المدة ساعتان المعامل 1.
اختبار بخيار المترشح :
أ ) اما مشكلة أو تمارين رياضية مأخوذة من برنامج السنة السادسة (1) من مؤسسات التعليم العام ..
ب) واما تمرين محاسبة من مستوى السنة السادسة
(1) بالثانويات التقنية . المدة 3 ساعات - المعامل 1 .. 4 اختبار اختياري في اللغة العربية المدة ساعة المعامل 3.
ه اختبار اختياري في كتابة نص يحتوى على مائتي كلمة تقريبا بالآلة الراقنة • المدة 40 دقيقة - المعامل 1 ، تضاف النقط الزائدة عن المعدل من نقط الاختبارين 348 الجريدة الرسمية الى مجموع النقط التي يحرزها المترشح في الاختبارات الاجبارية ، وتعتبر في القبول .
ب ) الاختباران الشغاويان :
1 - مناقشة مع اللجنة انطلاقا من نص . المدة 15 دقيقة .
المعامل 2 . 2 أسئلة اما حول مبادي التغذية والصحة المدرسية واما حول التنظيم الاداري في التربية الوطنية ( التعليم الثانوى على اختلاف انواعه ( مدة التحضير 20 دقيقة مدة الاسئلة 15 دقيقة المعامل 1
الفصل الثاني — الامتحان المهني
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات التالية :
ا ) الاختبارات الكتابية دراسة نص ذى صبغة ادارية أو اقتصادية تتبعها أسئلة - حول مفهوم النص . المدة ساعتان – المعامل 2 . 2 وضع كشف حسابي ، وجدول أو شكل بعد دراسة ملف يقدم إلى المترشح وتعليق مختصر على النتائج الحاصلة المدة ساعتان - المعامل 3 .
تحرير جواب أو عدة أجوبة عن رسالة أو عدة رسائل عليها تعاليق وجيزة . المدة ساعتان ، المعامل 2 ..
ب ) الاختبارات الاختيارية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه ويستدعى المترشحون الممكن قبولهم في الاختبارات الشفوية باستدعاءات فردية .
المادة 9
فتح المادةان برنامج المسابقة وبرنامج الامتحان المهنى ملحقان بهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيقبل بصفة نهائية وحسب درجات الاستحقاق المرشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية والاختيارية والاختبارات الشفوية عددا من النقط تحدده اللجنة ولا يكون أقل من المعدل المحصل في الاختبارات الاجبارية .
وتضبط اثر الاختبارات قائمتان : احداهما للمترشحين للمسابقة الاختبارية والثانية للمترشحين للامتحان المهني ..
المادة 11
فتح المادةتختار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية الوطنية . وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين أو ممثله ومفتش ومفتشين اثنين للادارة المدرسية ، وممثل من المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي •
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 13
فتح المادةيعين لجنة المسابقة وزير التربية الوطنية ، وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين بالمصالح 1 اختيار كتابي اختياري فحواه انتساخ نص من مائتي | الاقتصادية ، كرئيس ، ومفتشين عامين على الاقل للادارة كلمة تقريبا بالآلة الراقنة . المدة 40 دقيقة ، المعامل 1 .
تضاف النقط الزائدة على المعدل من نقط هذا الاختبار إلى مجموع نقط الاختبارات الاجبارية وتعتبر في القبول •
2 - اختبار كتابي في اللغة العربية . المدة ساعة ، المعامل 1
ج ) الاختبارات الشفوية
1 - مناقشة مع اللجنة انطلاقا من نص : مدة التحضير 20 دقيقة ، مدة المناقشة 15 دقيقة ، المعامل 1 .
2 - اسئلة تطبيقية تتعلق بالحياة الجماعية ( تغذية الصحة العامة - صيانة البنايات ) . مدة التحضير 20 دقيقة ، مدة الاسئلة 15 دقيقة ، المعامل 1 .
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الذين يؤذن لهم بالمشاركة اما في المسابقة الاختبارية أو في الامتحان المهنى المشار اليهما في المادتين الخامسة والسادسة السالفتين
المادة 8
فتح المادةان الاختبارات الكتابية مرسبة ، ولا يمكن ان ان يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحرزون في كل اختبار كتابى نقطا لا تقل عن 5 من 20 وفي جميع الاختبارات الكتابية الاجبارية مجموعا من النقط تحدده اللجنة ولا يكون اقل من المعدل .
المدرسية ، وممثل من المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي ، ومدير ثانوية ، ومقتصدين ونواب مقتصدين مرسمين •
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة نهائية في بداية السنة الدراسية من السنة الجارية بصفة مساعدين في المصالح الاقتصادية .
ويجب عليهم حتما ان يلتحقوا بالمناصب التي يعينون فيها ، والا اضاعوا الفائدة من نجاحهم . في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتعويض منه عبدالرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 برنامج المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية - اولا - المسابقة الاختبارية الاختبارات الشفوية : « الاختبار رقم 2 »
القسم - ا ) مبادىء في التغذية والصحة المدرسية مباديء عامة في المكروبات والتلوث المكروبي ، الوقاية من المكروبات ابادة المكروبات الحصانة 6 التطعيم ، العلاج بالامصال . طرق منع ظهور أو انتشار الامراض • مبادىء في المواد الفتاكة بالمكروبات الهواء : الهواء الطلق ، الهواء الفاسد التهوئة فساد الهواء وتلوثه الماء : الماء العذب • تلوث المياه طرق تصفية الماء .
الصحة الغذائية : الوجبة الغذائية ، الفيتامينات خاصيات تسمح بتصنيف بعض الاغذية البسيطة ، السكريات ، النشا 6 اللبيدات ، البروتيدات ، تصنيف أولى للاغذية المركبة .
التسممات بالاغذية •
- حفظ صحة الجهاز العصبي والجهاز المحرك حفظ صحة الجسم : العناية بالنظافة ، التمارين الرياضية - وفائدتها المحلات وتوفير أسباب الصحة فيها . -
- الصحة الاجتماعية : تطعيم الدم القسم ب ( التنظيم الادارى في التربية الوطنية
1 ) تنظيم وزارة التربية الوطنية الادارة المركزية :
الادارات واختصاصاتها ( انظر هيكل وزارة التربية الوطنية ) الادارة الأكاديمية ، مفتش الأكاديمية والمصالح الادارية في الولايات
2 ) تنظيم التعليم بصفة عامة مختلف انواع المدارس • ) ادارة مؤسسة تعليم ثانوية .
ثانيا - الامتحان المهني :
الاختبار رقم 2 :
مسائل عملية تتعلق بالحياة الجماعية ( تغذية ، حفظ الصحة ، صيانة البناءات )
- الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية ، الفيتامينات ، خاصيات تسمح بتصنيف بعض الاغذية البسيطة : السكريات النشا 6 اللبيدات ، البروتيدات ، تصنيف أولى للاغذية المركبة : التسمم بالاغذية .
الماء : الماء العذب ، تلوث المياه ، طرق تصفية المياه الهواء : الهواء الطلق، الهواء الفاسد ، التهوئة ، تغير الهواء و تلوثه معلومات عامة عن المكروبات والتلوث المكروبى . الوقاية من المكروبات ، ابادة المكروبات ، الحصانة ، التطعيم ، العلاج بالامصال ، طرق منع ظهور الامراض وانتشارها .
- طرق التطهير .
صحة الجسم : العناية بالنظافة ، التمارين الرياضية وفائدتها .
- المحلات وتوفير اسباب الصحة فيها : التدفئة ، التهوئة والتضوئة
- • حياة التلاميذ فى النظام الداخلي والخارجي • مبادىء عامة في حفظ الامن : الوقاية من حوادث العمل الحوادث المدرسية .
الاختبار رقم 3 :
تنظيم عمل المكاتب ومبادىء في تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى
1 ) تنظيم المكاتب :
- - الكتابة ( التجهيز والعدة )
- أدوات البريد الصغيرة ، الفتح ، الختم ، الطى ، التمسك والجمع .
قوام المعلومات الورق : الاشكال القياسية ، أصناف الورق واختيارها تبعا لاستعمالها .
- الكتابة ، وتعديد النسخ ، ( انتساخ ) .
حزمات الاوراق ، صفائح للنقل •
- الآلات الراقنة : حروفها اهم اقسام الآلة الراقنة ، نماذج الآلات الراقنة ، ما تطلبه من العناية والصيانة .
انتساخ الوثائق : الانتساخ الآلى : آلات النسخ الهكتوغرافية بالستنسيل أوفست أو بالحروف أو بالصور المطبوعة ، صنع الكليشهات ، التصحيحات ، نظام عمل كل طريقة : فوائد كل منها ومساوئها . حدود استعمالها .
الانتساخ بالتصوير . أهم طرق التصوير فوائد كل منها ومساوئها .
ترتيب الوثائق وحفظها .
- التصنيف والترتيب . طرق الترتيب العادية • الملفات . أنواعها ، وضع الترتيب والاثاث الملائم •
- البطاقات والادراج : أهم نماذج الادراج ، فوائد كل نموذج ومساوئه تكوين مجموعات وثائق عامة النشرة الرسمية ..
النصوص الادارية . | الاتصالات :
استقبال الزوار ، الهاتف ، جهاز المكالمة الداخلي . البريد | الاداري . 350 الجريدة الرسمية التقديرات والمراقبة :
أعوان الذاكرة . المذكرات اليومية ، القوائم ، الدفاتر التذكارية .
سجلات المواعيد ، مذكرات ذاتية . المراجعة ، جداول تخطيطات
2 ) نظام ادارة مؤسسة تعليم ثانوية مهام مدير الثانوية ومجلس الادارة ..
- اختصاصات مدير الثانوية .
النيابة عن مدير الثانوية ..
اختصاصات الناظر .
- اختصاصات مجلس الادارة الفرع الدائم لمجلس الادارة : المجلس الداخلي .
- مهام المقتصد
- اختصاصات المقتصد : ايرادات ، مصاريف . الصندوق التقييدات ، عمليات المواد ، الخدمة الداخلية .
- النيابة عن المقتصد • تنصيب المقتصد : تسليم المصلحة ، تولى التصرف الاقتصادي .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.