قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد نظام مسابقة توظيف العاملين النفسيين التقنيين • 345
المادة الأولى
فتح المادةان نظام مسابقة توظيف العاملين النفسيين التقنيين المنصوص عليها فى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه محدد بالتدابير المضمنة في هذا القرار ،
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ افتتاح وانهاء تسجيل المرشحين ومكان جريان الاختبارات بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
يعلن عن افتتاح تسجيل المترشحين ثلاثة اشهر على الاقل قبل تاريخ الاختبارات وينهى التسجيل شهرا على الاقل قبل هذا التاريخ ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة فى المسابقة مخطوطة وأن توجه في ظرف مضمون الوصول أو تقدم مباشرة الى مصلحة التوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية قبل موعد انتهاء التسجيل • ويجب أن ترفق بالأوراق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة جنسية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخة مصدقة من شهادة الدراسة ، وعند الاقتضاء ، نسخة مصدقة من القرار المعترف للمعنى بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، شهادة طبية من طبيب عام ،
- شهادة طبية من اختصاصي في الأمراض الصدرية .
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية وينشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المادة . : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى : 1 اختبارا كتابيا يتعلق موضوعه بالتوجيه المدرسي | والمهنى ، وتنظيمه الادارى ووسائل عمله وتقنياته ، المدة ساعتان ، المعامل 2 .
2 - اختبارا اختياريا فى العربية لا يحسب من نقطه الا ما زاد على المعدل ، المدة ساعة ، المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةينقط الاختباران من صفر الى عشرين وتضبط اثرهما لجنة المسابقة قائمة للمقترحين للقبول حسب درجات استحقاقهم ، ولا يدرج فى هذه القائمة الا المترشحون الذين يحرزون مجموع النقط الذي تحدده اللجنة والذي لا يمكن أن يكون أقل من نصف أقصى النقط المسلمة عن اختبارات المسابقة وعن شهادة عامل نفسي تقني .
ويخصص بالنسبة للشهادة المذكورة في الفقرة السابقة المعامل 2 ، عند جمع النقط
المادة 7
فتح المادةيختار مواضيع المسابقة مدير التوجيه المدرسي والمهني ، بمساعدة مفتش رئيسي ، ورئيس مكتب التوجيه المدرسي والمهني •
المادة 8
فتح المادةيرأس لجنة المسابقة ، مفتش التوجيه المدرسي والمهني وتضم مستشارا أو عدة مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني ..
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين ، وتنشر القائمة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ..
ويعين المترشحون الناجحون بصفة عاملين نفسيين متمرنين في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، او في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة التربية الوطنية ..
المادة 10
فتح المادةيجتاز العاملون النفسيون التقنيون المتمرنون ستة أشهر بعد تعيينهم اختبارات تطبيقية لترسيمهم 1 وتتضمن هذه الاختبارات :
1 - اجراء امتحان اختيارى يقوم به المترشح ، المدة ساعتان النقط من صفر الى عشرين (20) – المعامل 2
2 - وضع جداول تنقيط وأشكال نفسية • المدة ساعة - النقط من صفر الى 20 المعامل 2
- محادثة مع اللجنة يتعلق موضوعها باعمال جمع وتصحيح اختبارات ، ووضع جداول تقييمية • التحضير 30 دقيقة ، الاسئلة 20 دقيقة النقط من صفر الى 20 ، المعامل 2 تجرى هذه الاختبارات العملية في مركز توجيه مدرسي و مهني متخذ كمركز للامتحان وتتألف لجنة الاختبارات العملية من المفتش الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ، وثلاثة مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني مرسمين •
المادة 11
فتح المادةلا يدرج فى قائمة الناجحين الا المتمرنون الحاصلون على معدل عام يساوى على الاقل 10 على 20 في الاختبارات العملية وعلى تقدير من رئيس المصلحة يؤكد حسن العناية بالخدمة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن شريط المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان - الثلاثاء 3 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.