قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تحويل اختصاصات المركز الجزائري للسينما فيما يخص حافظات الايرادات . 345
المادة الأولى
فتح المادةينهى تكليف المركز الجزائري للسينما بمهمة جمع ومراقبة واستغلال حافظات ايرادات قاعات السينما وكذا من مراقبة فتورات تأجير الافلام وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1970 .
المادة 2
فتح المادةتسند هذه المهمة ابتداء من هذا التاريخ الى وزارة الانباء ، المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية مكتب المراقبة والتنظيم السينمائي ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الثقافة الشعبية والتسلية بوزارة الانباء والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية وزير الانباء الكاتب العام محمد بن يحي حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.