مرسوم رئاسي رقم 99-262 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 " إعانة لتبعات الخدمات العمومية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 44-03 - المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة 16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.