مرسوم تنفيذي رقم 99-265 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 44-05 " المساهمة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 44-03 - المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.