مرسوم رئاسي رقم 99-263
مرسوم رئاسي رقم 99-263 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بالحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 29 يونيو سنة 1999، مهام السيد عبد العزيز رحابي، بصفته وزيرا للاتصال والثقافة، ناطقا رسميا للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.