مرسوم رئاسي رقم 99-259 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة باب رقمه 37-08 وعنوانه : " الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وتسعة وأربعون مليون دينار (249.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وتسعة وأربعون مليون دينار (249.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 99-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.