مرسوم تنفيذي رقم 99-264 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 08-37 - الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم استفتاء 1999 " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، وفي الباب رقم 05-37 - الإدارة المركزية - الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني 8 لجزائرية / العدد 83 16 شعبان عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.