مرسوم رئاسي رقم 99-260 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق نوفمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب 3 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (22.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة احتياطي مجمع ..
الجدول
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (22.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات....
المصالح 5.040.000 مجموع القسم الرابع 5.040.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ............ 17.160.000 مجموع القسم السادس 17.160.000 مجموع العنوان الثالث 22.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.200.000 مجموع الفرع الثالث 22.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة....... 22.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.