مرسوم رئاسي رقم 99-261 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (20.700.000 (دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (20.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 5.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 8.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 500.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.500.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.700.000 مجموع القسم السابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 20.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.700.000 مجموع الفرع الثالث 20.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.