مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة الجزائرية. 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد 11 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-02 - الإدارة المركزية.
المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية تسديد النفقات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني فردية * العبودي ليلى ، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1983 بتورك ( بولونيا)، عواد ابراهيم ، المولود في 4 يوليو سنة 1976 بتيزي وزو ( تيزي وزو) عواد ريم ، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1973 بالأربعاء ناث ايراثن ( تيزي وزو)،
- أبو دراز روزانا ، المولودة في 28 أبريل سنة 1971 ببوغني ( تيزي وزو) أبو فراج غادة المولودة في 18 أبريل سنة 1976 بسعيدة ( سعيدة)،
- السراج خالد ، المولود في 23 نوفمبر سنة 1961 بحماه (سوريا)، السراج فادي المولود في أول نوفمبر سنة 1972 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس).
- أبو مصطفى عوض الله ، المولود في 5 فبراير سنة 1944 ببئر السبع ( فلسطين) وأولاده القصر : * أبو مصطفى حليمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1979 بالمحمدية ( معسكر )، * أبو مصطفى عبد الرحمن ، المولود في 13 أكتوبر سنة 1981 بالمحمدية ( معسكر)، * أبو مصطفى محمد الأمين، المولود في 4 أكتوبر سنة 1983 بالمحمدية ( معسكر)، * أبو مصطفى رضوان المولود في 5 غشت سنة 1988 بالمحمدية (معسكر)،
- عماروش عمار ، المولود في 9 فبراير سنة 1972 بمعسكر ( معسكر).
عبد الغني بن عبد القادر، المولود في 17 فبراير سنة 1966 بعين تموشنت ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : طالب عبد الغني.
- عبد السلام طيب ، المولود في 19 ديسمبر سنة 1960 ببراقي ( محافظة الجزائر الكبرى).
الرامي سيد علي ، المولود في 3 يوليو سنة 1964 بسيدي أمحمد ( محافظة الجزائر الكبرى ).
أعمر محمد ، المولود في أول مايو سنة 1962 بعين الحجر ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عمر محمد.
- أحمد ولد محمد المولود في 21 مارس سنة 1958 بعين الأربعاء ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن يشو أحمد.
عائشة بنت أحمد ، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1951 بوهران ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا بن حيده عائشة
- بن الفيلالي عبد القادر، المولود سنة 1951 بالمغير ( الوادي ) ،
- بن أحمد رشيد، المولود في 25 مايو سنة 1966 بقصر البخاري ( المدية ).
بوصفية فاطمة ، المولودة في 13 مارس سنة 1972 بمغنية ( تلمسان)،
- بويغلافن حورية ، المولودة في 16 يوليو سنة 1966 بالقليعة ( تيبازة )، بوديعي أحمد ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1964 بالمحمدية ( معسكر)،
- بلهاشمي زهرة ، المولودة في 11 مارس سنة 1941 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) .
بنعلي بوجمعة ، المولود سنة 1939 بجهليوة بني شيكر (المغرب) وولداه القاصران : * بنعلي سعيد ، المولود في 23 يناير سنة 1979 بوهران ( وهران ) بنعلي عيسى ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1981 بوهران ( وهران ).
- شعيبي عمر ، المولود سنة 1939 ببني سيدال، الناظور (المغرب) وأولاده القصر : * * شعيبي جلول ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1980 بسعيدة ( سعيدة ). * شعيبي محمد ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1984 بسعيدة ( سعيدة ). * شعيبي زهير ، المولود في 15 يناير سنة 1992 بسعيدة ( سعيدة).
جديد محمود ، المولود سنة 1938 بجبلة (سوريا) داودي محمد ، المولود في 31 يناير سنة 1967 بالشراقة ( محافظة الجزائر الكبرى )، جمال بن أعمر ، المولود في 17 يوليو سنة 1960 بالقصبة ( محافظة الجزائر الكبرى ) ويدعى من الآن فصاعدا : سلمي جمال.
السعدي مريم ، المولودة في 31 مايو سنة 1964 بدمشق ( سوريا ).
الملاحي سعدي، المولود في 25 مارس سنة 1954 برفح ( فلسطين ) وأولاده القصر : * الملاحي وائل ، المولود في 2 يونيو سنة 1981 ببريكة ( باتنة ). * ال الملاحي محمد ، المولود في 12 مايو سنة 1983 ببريكة ( باتنة ). 16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملاحي وسام المولودة في 20 أكتوبر سنة 1985 ببريكة ( باتنة ). * الملاحي حمزة ، المولود في 8 يونيو سنة 1987 ببريكة ( باتنة ) . * ال الملاحي أيمن ، المولود في 15 سبتمبر سنة 1988 ببريكة ( باتنة ) . * ال الملاحي إسراء ، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1992 ببريكة ( باتنة ). * ال الملاحي يوسف، المولود في 29 نوفمبر سنة 1995 ببريكة ( باتنة ). * ال الملاحي لؤي المولود في 20 أكتوبر سنة 1997 ببريكة ( باتنة ).
- العزة ابراهيم ، المولود في 15 يونيو سنة 1939 ببيت جبريل ( فلسطين ) وبناته القاصرات : * العزة غادة ، المولودة في 21 فبراير سنة 1993 ببوخضرة ( تبسة ). * العزة مروة، المولودة في 19 يوليو سنة 1994 بالونزة ( تبسة ). * العزة تيسير ، المولودة في 6 مايو سنة 1997 بالونزة ( تبسة ).
- الحسني كوكب المولودة في 12 مارس سنة 1948 بحمامة ( فلسطين ).
- الصوي أحمد ، المولود في 26 غشت سنة 1945 بالرملة ( فلسطين ) وأولاده القصر : * الصوي نجلاء، المولودة في 17 يناير سنة 1988 بالقبة ) محافظة الجزائر الكبرى ). * ال الصوي إبراهيم، المولود في 30 يونيو سنة 1992 بالأبيار ( محافظة الجزائر الكبرى ). * الصوي حمزة ، المولود في 16 ديسمبر سنة 1994 بالمرادية ( محافظة الجزائر الكبرى ). * الصوي ميساء ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1998 بالمرادية ( محافظة الجزائر الكبرى ).
البحيصي ابتسام، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس).
النجار زكية ، المولودة في 15 أبريل سنة 1946 بعاقر ( فلسطين).
النجار عبير ، المولودة في 14 يناير سنة 1972 بتيزي وزو تيزي وزو).
السمان محمد نورس، المولود في 11 مايو سنة 1965 بحماه (سوريا).
فاطيمة بنت مامون ، المولودة في 7 غشت سنة 1942 بالفحول ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فاطيمة.
- حسناوي الحاج ، المولود في 11 غشت سنة 1962 بالكرمة ( وهران ).
- حدوش فتحية المولودة في 27 يناير سنة 1976 بالقليعة ( تيبازة).
حليمة بنت أحمد ، المولودة في أول يونيو سنة 1955 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : وهبي حليمة.
- حبيبة بنت مسعود، المولودة سنة 1930 بعين تموشنت ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي حبيبة.
- حلالو محمد ، المولود سنة 1960 ببوعيش (المدية).
- كريمة بنت حسين ، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1945 بندرومة ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : ساقو كريمة.
- الهواري حسين المولود في 15 فبراير سنة 1957 بتارقة ( عين تموشنت ) .
الهوارية بنت العربي المولودة في 22 نوفمبر سنة 1947 ببو تليليس ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي الهوارية .
لوزيري نورية ، المولودة في 20 يناير سنة 1953 بحسين ( معسكر ) .
منصور محمد أمين ، المولود سنة 1944 بطبريا ( فلسطين ) وابنته القاصرة : * منصور هديل ، المولودة في 3 فبراير سنة 1987 بالجلفة ( الجلفة ) .
مغربي نجيب ، المولود في 14 فبراير سنة 1967 ببني صاف ( عين تموشنت).
ميمونة بنت ميمون، المولودة سنة 1938 ببني بوغافر ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا:
نجاري ميمونة.
مداني بوزيان ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1941 بسفيزف ( سيدي بلعباس).
مولاي لالة خضرة، المولودة في 12 مارس سنة 1955 بمرسى الكبير ( وهران ).
- نجم كمال ، المولود في 15 يوليو سنة 1976 بجيجل (جيجل ).
- نجم أمينة ، المولودة في 22 مايو سنة 1974 بجيجل (جيجل ).
- نجم سامية ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1971 بجيجل (جيجل ) .
نجم محمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1972 بجيجل (جيجل ) .
نجم أسامة، المولود في 17 يناير سنة 1968 بغزة ( فلسطين ).
ناصر بن أحمد ، المولود في 15 مارس سنة 1962 بأزفون ( تيزي وزو) ويدعى من الآن فصاعدا :
أزداد ناصر.
- الرحموني محمد المولود سنة 1923 بوجدة (المغرب).
رزقي عمر ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1934 بزدينة، الكاف ( تونس ) وابنته القاصرة : * رزقي خديجة المولودة في 15 يناير سنة 1978 بجبل العنق ( تبسة ) .
- ساسيوي يمينة ، المولودة في 29 أبريل سنة 1965 بمستغانم ( مستغانم ).
- يمينة بنت عبد القادر ، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1947 بالعنصر ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : حساني يمينة.
زقلام محمد ، المولود في 8 غشت سنة 1944 بيافا ( فلسطين ) وأولاده القصر : * زقلام إياد ، المولود في 20 يناير سنة 1980 بخميس الخشنة ( بومرداس ) . * زقلام نسرين ، المولودة في 31 يوليو سنة 1983 بعمان ( الأردن ) . * زقلام أحمد ، المولود في 27 نوفمبر سنة 1986 بخميس الخشنة ( بومرداس ) .
زقلام مي ، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1976 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى ).
زناسني امحمد ، المولود في 20 مارس سنة 1965 بعين تموشنت ( عين تموشنت ).
زروال قدور ، المولود في 9 غشت سنة 1957 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس)، زهية بنت جلول ، المولودة في 27 مايو سنة 1953 ببوفاريك (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا :
جلول زهية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.