ج.ر عدد 66 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

29 رجب عام 1423 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-309 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع.

مرسوم تنفيذي رقم 02-310 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني … 9 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002، العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. وزارة العدل يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.

سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002 ، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري

29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-309 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-206 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-238 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-265 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-266 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثمانمائة وعشرة ملايين ومائة ألف دينار (810.100.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثمانمائة وعشرة ملايين ومائة ألف دينار (810.100.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس

29 رجب عام 1423 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات الملغاة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي للولايات 810.100 المجموع. 810.100 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير رخصة البرنامج القطاعات المخصصة المخططات البلدية للتنمية 810.100 المجموع. 810.100 ….. مرسوم تنفيذي رقم 02-310 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-26 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار (79.130.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدرة تسعة وسبعون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار (79.130.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس

29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات.

الاعتمادات الملغاة (دج) 20.000.000 23.130.000 مجموع القسم السادس 43.130.000 مجموع العنوان الثالث 43.130.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح الجزئي الأول 43.130.000 13.000.000 المختلفة. 14.000.000 مجموع القسم الأول 27.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. مجموع 8.000.000 القسم الثالث 8.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 29 رجب عام 1423 ه العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 36.000.000 الجزئي الثاني 36.000.000 مجموع الفرع الأول 79.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 79.130.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 7.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 30.000 مجموع القسم الرابع 13.030.000

29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني.

الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات… 1.000.000 03-36 إعانة لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 500.000 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 9.600.000 9.000.000 3.800.000 3.000.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها. 5.000.000 مجموع القسم السادس 31.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. مجموع 4.600.000 القسم السابع 4.600.000 مجموع العنوان الثالث 50.530.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزئي الأول 50.530.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000

29 رجب عام 1423 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 2.600.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 2.600.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات… 5.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 1.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف 4.000.000 الملحقة. 5.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات……… 5.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ….. 500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 20.500.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.600.000 مجموع الفرع الأول 79.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 79.130.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-31 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية سنة 2002،

29 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-03 “الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-166 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-157 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للسكان وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها. الفصل الأول اللجنة الوطنية للسكان المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكان لجنة وطنية للسكان. المادة 3 : تعتبر اللجنة الوطنية للسكان جهازا دائما للاستشارة والتشاور ، تكلف بالمساهمة في تحديد السياسة الوطنية للسكان وتنسيقها وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها. وبهذه الصفة، تكلف اللجنة الوطنية للسكان لاسيما بما يأتي :
  • اقتراح وإعداد كل دراسة تساهم في تحديد السياسة الوطنية للسكان وإعادة ضبط أهدافها،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ السياسة الوطنية للسكان بصفة عقلانية وفعالة
  • المساهمة في إعداد برنامج العمل الوطني المتعلّق بالتحكم في النمو الديمغرافي وبتطوير التنظيم العائلي،

29 رجب عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م تقييم البرامج القطاعية المسطرة في ميدان السكان،

  • اقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، جمع المعلومات و المعطيات المتعلقة بالسكان والنمو الديمغرافي وتحليلها،
  • المساهمة في تدعيم بنك المعطيات بالمعلومات التي تدخل في مجال نشاطها، ترقية نشاطات الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان،
  • تضمن متابعة أشغال اللجان الولائية للسكان وتنسيقها وتوجيهها. المادة 4: يرأس اللجنة الوطنية للسكان الوزير المكلف بالسكان أو ممثله، وتتشكل مما يأتي : ممثل عن كل وزير مكلف بما يأتي :
  • الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية الشؤون الدينية والأوقاف،
  • التهيئة العمرانية والبيئة الشباب الفلاحة والتنمية الريفية، المالية ، الاتصال والثقافة الموارد المائية التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين السكن والعمران العمل والضمان الاجتماعي، التشغيل والتضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة ممثل عن مندوب التخطيط، ممثل عن الهيئات والمؤسسات الوطنية الآتية : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الديوان الوطني للإحصائيات المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتنمية والسكان، المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها،
  • المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي،
  • الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في ميدان السكان والتنمية، يعينهم الوزير المكلّف بالسكان،
  • خمسة (5) خبراء في الميادين المرتبطة بالسكان يعينهم الوزير المكلف بالسكان. المادة 5 : يمكن اللجنة الوطنية للسكان أن تستدعي ، عند الحاجة، كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها. المادة 6 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية للسكان بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكان بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية للسكان في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها . ويمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( 3 ) أعضائها. يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات. تدون مداولات اللجنة الوطنية للسكان في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس. المادة 8 : يمكن اللجنة الوطنية للسكان أن تنشأ ضمنها لجان مختصة في الميادين المرتبطة بهدفها. المادة 9 : تعد اللجنة الوطنية للسكان سنويا تقريرا يتضمن حوصلة أشغالها ومخطط عمل قطاعي مشترك في ميدان السكان ويرسل هذا التقرير إلى رئيس الحكومة. المادة 10 : تضمن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكان أمانة اللجنة الوطنية للسكان. المادة 11 : تعد اللجنة الوطنية للسكان نظامها الداخلي وتصادق عليه.

29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م الفصل الثاني اللجنة الولائية للسكان المادة 12 : تنشأ لدى الوالي لجنة ولائية للسكان. المادة 13 : تعتبر اللجنة الولائية للسكان جهازا دائما للتشاور والتنسيق والتنشيط في مجال السكان على مستوى الولاية في إطار تجزئة السياسة الوطنية للسكان. وبهذه الصفة، تكلف اللجنة الولائية للسكان، لا سيما بما يأتي :

  • المساهمة في إعداد برامج السكان على مستوى الولاية ببعدها المتعدد القطاعات مع الأخد بعين الاعتبار، في نفس الوقت، الأولويات المحددة في مجال السياسة السكانية على المستوى الوطني والخصوصيات المحلية،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ السياسة الوطنية للسكان بصفة عقلانية وفعالة على مستوى الولاية المساهمة في تحديد الأهداف في ميدان السكان على مستوى الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف المحددة على المستوى الوطني،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الولاية،
  • المباشرة في تقييم البرامج المسطرة في ميدان السكان على مستوى الولاية
  • المساهمة في الدراسات والأبحاث في ميدان السكان التي تبادر بها اللجنة الوطنية للسكان، اقتراح كل إجراء من شأنه أن يحسن نوعية المعطيات المتعلقة بالسكان على مستوى الولاية
  • المساهمة في وضع بنوك للمعطيات في مجال السكان على مستوى الولاية
  • المساهمة في ترقية نشاطات الإعلام والتربية والاتصال الجوارية في ميدان السكان. المادة 14 : يرأس اللجنة الولائية للسكان الوالي أو ممثله ، وتتشكل من : مدير الصحة والسكان، للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 ممثلي المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية والقطاعات الوزارية العضوة في اللجنة الوطنية للسكان،
  • ممثلين (2) إلى خمسة (5) ممثلين من الجمعيات التي تنشط في ميدان السكان والتنمية على مستوى الولاية يعينهم الوالي. المادة 15 : يمكن اللجنة الولائية للسكان أن تستدعي، عند الحاجة، كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها. المادة 16 : يعيّن أعضاء اللجنة الولائية للسكان بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 17 : تجتمع اللجنة الولائية للسكان في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( ) 2 주 ( ) أعضائها.

يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات. تدون مداولات اللجنة الولائية للسكان في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس. المادة 18 : تعدّ اللجنة الولائية للسكان تقريرا سداسيا يتضمن حوصلة أشغالها ومخطط عملها في مجال السكان ويرسل هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية للسكان. المادة 19 : تضمن المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية أمانة اللجنة الولائية للسكان. المادة 20 : تعدّ اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 157-98 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس

29 رجب عام 1423 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 6 أكتوبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. إن وزير الدفاع الوطني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01 – 94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وتسييرها، لا سيما المادتان 2 و 3 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتشكل اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدفاع الوطني : المقدم أحسن براهيمي، رئيسا، لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية : السيدة راضية حدوم، عضوا، لحساب وزارة المالية : السيد عمار علوي، عضوا، لحساب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : السيد أحميدة بلغيث، عضوا، لحساب وزارة الاتصال والثقافة : السيد نور الدين بلوفة، عضوا، لحساب وزارة النقل : السيد محمد أوشالة، عضوا، لحساب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : السيد علي غازي، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، والمتضمّن تعيين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، مديرة عامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002. إن وزير العدل، حافظ الأختام، -بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 88 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية الجزائر ، كما يأتي : “ 16 - ولاية الجزائر : السادة : - كراوة مسعود رئيسا، زواوي علي – عضوا، مازوني فريد – عضوا “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002. محمد شرفي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 الذي المؤسسة العمومية المجموعة الوكالة الوطنية لمسح الاراضي 1 6 أكتوبر سنة 2002 م يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن ترتيب المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدل، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تصنف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى التي نص عليها المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 2 1000 المادة 2 : تصنف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وتحدد شروط الالتحاق بها وطريقة التعيين فيها، كما يأتي : المؤسسة | المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف القسم المستوى المدير العام المدير المركزي مدير الدراسات الوكالة المدير الجهوي الوطنية لمسج المدير الولائي الأراضي نائب المدير المركزي شروط التعيين طريقة ر - ! التعيين مرسوم مرسوم مهندس دولة لمسح الأراضي له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة. مهندس تطبيق لمسح الأراضي له سبع (7) سنوات أقدمية بهذه قرار من الصفة أو عشر (10) سنوات الوزير أقدمية عامة. متصرف إداري له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.

29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م المؤسسة المناصب العليا التصنيف للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 طريقة شروط التعيين العمومية الصنف القسم المستوى ر - إ التعيين رئيس مشروع أ 2 م - 2 رئيس مكتب مركزي رئيس مصلحة | جهوي رئيس مكتب أ 2 م الوكالة جهوي الوطنية رئيس مصلحة لمسج ولائي الأراضي رئيس مكتب 17 3 ولائي 16 1 15 1 رئيس فرقة 14 1 658 مهندس دولة لمسح الأراضي له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة. مهندس تطبيق لمسح الأراضي له ست (6) سنوات أقدمية بهذه قرار من الصفة أو عشر (10) سنوات | المدير العام أقدمية عامة. متصرف إداري له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة. 581 مهندس دولة لمسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. مهندس تطبيق لمسح الأراضي له قرار من خمس (5) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة. متصرف إداري له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 556 مهندس دولة لمسح الأراضي له سنة (1) أقدمية بهذه الصفة. 482 مهندس تطبيق لمسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. قرار من – مفتش مسح الأراضي له ثلاث (3) المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة. مساعد إداري رئيسي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 434 مفتش مسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 392 مراقب مسح الأراضي له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب عال مذكور في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب المشغول. المادة 4 : زيادة على الأجر القاعدي يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عنها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، باستثناء الأحكام التي تعني رؤساء المكاتب بالولايات المعينين قانونا عند تاريخ نشر هذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت سنة 2002. وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمد ترباش المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد شعبان جبوري، مديرا للإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، 6 أكتوبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شعبان جبوري، مدير الإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002. محمد ترباش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدّد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدّد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 الذي يحدّد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، يمدد التنظيم الإداري المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى كل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة، المنشأة على التوالي بموجب المراسيم التنفيذية رقم 01-269 ورقم 01 – 270 ورقم 01 – 271 ورقم 01 – 272 ورقم 01 – 273 ورقم 01 – 274 المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكورة أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري للكليات المشكلة لكل من جامعة أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد ترباش رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعتي الشلف وورقلة. إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 83 – 544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 والمتضمن تحديد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 6 أكتوبر سنة 2002 م يمدد التنظيم الإداري المحدّد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى كل من جامعتي الشلف وورقلة، المنشأتين على التوالي بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 01 – 209 ورقم 01-210 المؤرخين في 23 يوليو سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري للكليات المشكلة لكل من جامعتي الشلف وورقلة، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد ترباش رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر