قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002، العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.