قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002، العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.