مرسوم تنفيذي رقم 02-311

مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.