مرسوم تنفيذي رقم 02-311 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-03 "الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.