مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للسكان
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسكان لجنة وطنية للسكان.
المادة 3
فتح المادةتعتبر اللجنة الوطنية للسكان جهازا دائما للاستشارة والتشاور ، تكلف بالمساهمة في تحديد السياسة الوطنية للسكان وتنسيقها وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تكلف اللجنة الوطنية للسكان لاسيما بما يأتي :
- اقتراح وإعداد كل دراسة تساهم في تحديد السياسة الوطنية للسكان وإعادة ضبط أهدافها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ السياسة الوطنية للسكان بصفة عقلانية وفعالة
- المساهمة في إعداد برنامج العمل الوطني المتعلّق بالتحكم في النمو الديمغرافي وبتطوير التنظيم العائلي، تقييم البرامج القطاعية المسطرة في ميدان السكان،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، جمع المعلومات و المعطيات المتعلقة بالسكان والنمو الديمغرافي وتحليلها،
- المساهمة في تدعيم بنك المعطيات بالمعلومات التي تدخل في مجال نشاطها، ترقية نشاطات الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان،
- تضمن متابعة أشغال اللجان الولائية للسكان وتنسيقها وتوجيهها.
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للسكان الوزير المكلف بالسكان أو ممثله، وتتشكل مما يأتي :
ممثل عن كل وزير مكلف بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية الشؤون الدينية والأوقاف، * التهيئة العمرانية والبيئة الشباب الفلاحة والتنمية الريفية، المالية ، الاتصال والثقافة الموارد المائية التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين السكن والعمران العمل والضمان الاجتماعي، التشغيل والتضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة ممثل عن مندوب التخطيط، ممثل عن الهيئات والمؤسسات الوطنية الآتية :
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الديوان الوطني للإحصائيات المعهد الوطني للصحة العمومية، * المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتنمية والسكان، المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها، * المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، * الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في ميدان السكان والتنمية، يعينهم الوزير المكلّف بالسكان،
- خمسة (5) خبراء في الميادين المرتبطة بالسكان يعينهم الوزير المكلف بالسكان.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية للسكان أن تستدعي ، عند الحاجة، كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية للسكان بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكان بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للسكان في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها . ويمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( 3 ) أعضائها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات.
تدون مداولات اللجنة الوطنية للسكان في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية للسكان أن تنشأ ضمنها لجان مختصة في الميادين المرتبطة بهدفها.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للسكان سنويا تقريرا يتضمن حوصلة أشغالها ومخطط عمل قطاعي مشترك في ميدان السكان ويرسل هذا التقرير إلى رئيس الحكومة.
المادة 10
فتح المادةتضمن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكان أمانة اللجنة الوطنية للسكان.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للسكان نظامها الداخلي وتصادق عليه. 29رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2002 م
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للسكان
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى الوالي لجنة ولائية للسكان.
المادة 13
فتح المادةتعتبر اللجنة الولائية للسكان جهازا دائما للتشاور والتنسيق والتنشيط في مجال السكان على مستوى الولاية في إطار تجزئة السياسة الوطنية للسكان.
وبهذه الصفة، تكلف اللجنة الولائية للسكان، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج السكان على مستوى الولاية ببعدها المتعدد القطاعات مع الأخد بعين الاعتبار، في نفس الوقت، الأولويات المحددة في مجال السياسة السكانية على المستوى الوطني والخصوصيات المحلية،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ السياسة الوطنية للسكان بصفة عقلانية وفعالة على مستوى الولاية المساهمة في تحديد الأهداف في ميدان السكان على مستوى الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف المحددة على المستوى الوطني،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الولاية،
- المباشرة في تقييم البرامج المسطرة في ميدان السكان على مستوى الولاية
- المساهمة في الدراسات والأبحاث في ميدان السكان التي تبادر بها اللجنة الوطنية للسكان، اقتراح كل إجراء من شأنه أن يحسن نوعية المعطيات المتعلقة بالسكان على مستوى الولاية
- المساهمة في وضع بنوك للمعطيات في مجال السكان على مستوى الولاية
- المساهمة في ترقية نشاطات الإعلام والتربية والاتصال الجوارية في ميدان السكان.
المادة 14
فتح المادةيرأس اللجنة الولائية للسكان الوالي أو ممثله ، وتتشكل من :
مدير الصحة والسكان، ممثلي المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية والقطاعات الوزارية العضوة في اللجنة الوطنية للسكان،
- ممثلين (2) إلى خمسة (5) ممثلين من الجمعيات التي تنشط في ميدان السكان والتنمية على مستوى الولاية يعينهم الوالي.
المادة 15
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية للسكان أن تستدعي، عند الحاجة، كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.
المادة 16
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الولائية للسكان بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 17
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية للسكان في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي ( ) 2 주 ( ) أعضائها. 3 يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات.
تدون مداولات اللجنة الولائية للسكان في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس.
المادة 18
فتح المادةتعدّ اللجنة الولائية للسكان تقريرا سداسيا يتضمن حوصلة أشغالها ومخطط عملها في مجال السكان ويرسل هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية للسكان.
المادة 19
فتح المادةتضمن المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان للولاية أمانة اللجنة الولائية للسكان.
المادة 20
فتح المادةتعدّ اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 157-98 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 157-98 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.