قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.