قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية الجزائر ، كما يأتي :
" 16 - ولاية الجزائر :
السادة : - كراوة مسعود رئيسا، زواوي علي – عضوا، مازوني فريد – عضوا ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1423 الموافق 5 أكتوبر سنة 2002.
محمد شرفي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.