قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد شعبان جبوري، مدير الإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002.
محمد ترباش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.