مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك والوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالصناعة.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال فرديّة
- عبد القادر طويل، في ولاية البليدة،
- الصادق سعادنة، في ولاية البويرة،
- جزيرة أنتيتان، في ولاية تيزي وزو،
- رابح خالفي، في ولاية الجلفة،
- بن يوسف بدراني، في ولاية المدية،
- عبد الناصر أعراب، في ولاية بومرداس. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.