مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات

المادة 18

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.