قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.