قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه كما يأتي:
"المادة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول المبين أدناه :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) المجموع الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 27 حارس 89 سائق سيارة من المستوى الأول 15 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 6 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 139
22 - - 49 1 200
- - - 89
- - - 15 2 219
- - - 1 3 240
- - - 6 5 288
- - - 1 7 348
22 - - 161 "
الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.