قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ال مادّة 2 : يضم مجلس التوجيه لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالإضافة إلى الأعضاء المعينين، عشرة (10) أعضاء منتخبين يمثلون سبعة (7) رؤساء مجالس شعبية بلدية وثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية، ينتخبهم زملاؤهم مدة عهدتهم.
يتوزع ممثل و رؤس اء المج الس الشعب ية البلدي ة كما يأتي :
- عضو (1) عن منطقة الشمال - وسط المتضمنة عشر (10) ولايات هي : الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة والبويرة والمدية وتيزي وزو وبجاية والشلف وعين الدفلى.
- عضو (1) عن منطقة شمال - شرق المتضمنة ثماني (8) ولايات هي : عنابة وقسنطينة وسكيكدة وجيجل وميلة وسوق أهراس والطارف وقالمة.
- عضو (1) عن منطقة شمال - غرب المتضمنة سبع (7) ولايات هي : وهران وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت وغليزان وسيدي بلعباس ومعسكر.
- عضو (1) عن منطقة الهضاب العليا - شرق المتضمنة ثماني (8) ولايات هي : سطيف وباتنة وخنشلة وب رج بوعريريج وأم البواقي وتبس ة والجلفة والمسيلة.
- عضو (1) عن منطقة الهضاب العليا - غرب المتضمنة ست (6) ولايات هي : تيارت وسعيدة وتيسمسيلت والنعامة والبيض والأغواط.
- عضو (1) عن منطقة الجنوب - غرب المتضمنة أربع (4) ولايات هي : بشار وتندوف وأدرار وتامنغست.
- عضو (1) عن منطقة الجنوب - شرق المتضمنة خمس (5) ولايات هي : غرداية وبسكرة وال وادي وورقلة وإيليزي.
يتوزع ممثل و رؤس اء المج الس الشعب ية الولائ ية كما يأتي :
- عضو (1) عن منطقة الشمال،
- عضو (1) عن منطقة الهضاب العليا،
- عضو (1) عن منطقة الجنوب.
المادة 3
فتح المادةينشأ مكتب تصويت على مستوى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لتنظيم عملية انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس التوجيه بالتنسيق مع مكاتب التصويت المنشأة لهذا الغرض على مستوى الولايات.
يضم المكتب الذي يرأسه المدير العامّ للصندوق :
- ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- رئيس مجلس شعبي بلدي،
- رئيس مجلس شعبي ولائي.
المادّ ة 4 : تنظم كل ولاية عملية انتخاب أولى لاختيار ممثل من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية المترشحين وتسجيل الترشح المحتمل لرئيس المجلس الشعبي الولائي.
تدوّن نتائج الانتخ اب الخاصة بكل ولاية في محضر وترسل إلى مكتب التصويت على مستوى الصندوق بهدف ترتيب قوائم المترشحين حسب المنطقة.
ترسل القوائم إلى مكاتب تصويت الولايات المعنية لتنظيم عملية انتخاب ثانية لاختيار ممثلين عن كل منطقة.
ترسل نتائج الانتخاب الخاص ة بكل ولاية إلى مكتب التصويت على مستوى الصندوق.
يعتبر عضوا فائزا المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.
تحدّد آجال فتح الانتخابات وكذا إجراءات تنفيذها بموجب تعليمة من الوزير المكلّف بالداخلية.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مكتب التصويت على مستوى الصندوق القائمة النهائية لممثلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلي رؤساء المجالس الشعبية الولائية في مجلس التوجيه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 7 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة .2014 الطيب بلعيز وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.