قرار

قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يع دل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 الذي يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.