مرسوم رئاسي رقم 15-112
مرسوم رئاسي رقم 15-112 مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
مرسوم رئاسي رقم 15-112 مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.