مرسوم رئاسي رقم 15-112

مرسوم رئاسي رقم 15-112 مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 15-112
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.