مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.