مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.