مرسوم رئاسي رقم 05-106 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس 4 سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا ، الموقع بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تنمية أكثر للعلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة،
- - - وعيا منهما بأفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- اعتبارا منهما لاتفاق التعاون الاقتصادي، العلمي والتقني بين الطرفين الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجمهورية أنغولا ، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة 2 يمنح الطرفان لبعضهما البعض، معاملة الدولة الأكثر رعاية، ما عدا فيما يخص :
- الامتيازات التي تمنح لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية،
- الامتيازات التي تمنح لبلدان عضوة أو التي ستنظم في اتحادات جمركية أو مناطق للتبادل الحر ، أو أي منظمة جهوية أو إقليمية.
المادة 3
فتح المادة1 - لن تحدّد أحكام هذا الاتفاق، حق كل من الطرفين، في اتخاذ إجراءات لمنع أو تقييد استيراد و / أو تصدير المواد بهدف :
أ) حماية مقاييس الآداب العامة الداخلية لكل دولة،
ب) حماية الأمن الوطني،
ج) حماية حياة وصحة السكان والوقاية من الأمراض الحيوانية والنباتية، د حماية المواد ذات قيمة والفنون التاريخية والأثرية لكل أمة،
ه) حماية البيئة. 2-تعتبر المواد ذات المنشأ الأصلي لكل من الطرفين :
المواد الأصلية، المواد المصنوعة كلّيا بالجزائر أو أنغولا،
- المواد المصنوعة بالجزائر أو أنغولا والتي لا تقل نسبة الإدماج ب 40%.
المادة 4
فتح المادةيتم إثبات منشأ المنتوجات القادمة من البلدن عن طريق شهادة المنشأ. تمنح هذه الأخيرة في 3 أبريل سنة 2005 م الجزائر من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتوافق عليها المديرية العامة للجمارك، كما تمنح بأنغولا من قبل المديرية الوطنية للتجارة الخارجية وتوافق عليها المديرية العامة للجمارك.
المادة 5
فتح المادة1 - يتعهد الطرفان بإزالة الحواجز غير الجمركية تدريجيا وإعفاء كل البضائع المشار إليها في المادة 3 أعلاه، من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية. 2 – تدرج السلع التي استفادت من هذا الإعفاء ضمن قائمة تقوم بتجديدها السلطات المختصة للطرفين.
المادة 6
فتح المادةيتعهد الطرفان بمنع كل النشاطات والممارسات غير السليمة التي تعيق المنافسة، لا سيما بإغراق الأسواق بالبضائع و / أو تجمع أشخاص معنويين أو طبيعيين هدفهم إما احتكار قطاع إنتاج معين وإما إحداث خسائر وأضرار لمؤسسة اقتصادية وتجارية أو عدة مؤسسات في بلد أحد الطرفين.
المادة 7
فتح المادةيمكن لكل طرف اتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد النشاطات والممارسات غير السليمة المذكورة في المادة 6 أعلاه، بمجرد أن يثبت حجة وجودها وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 8
فتح المادةيتعهد الطرفان على العمل لتدعيم العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، لا سيما بإبرام بروتوكولات تعاون ثنائية ما بين المؤسسات المعنية في مجال المقاييس والجودة والمواصفات التقنية.
المادة 9
فتح المادة1 - يشجع الطرفان وضع وسائل ترقية المبادلات التجارية، لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات والاتصالات المباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين، وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين.
2 - لهذا الغرض، يسهر الطرفان على إقامة تعاون بين الهيئات المكلّفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين. 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م
المادة 10
فتح المادةتحدد الأسعار في العقود التجارية المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين بالتفاوض على أساس الأسعار المطبقة في السوق الدولية.
المادة 11
فتح المادةتخضع السلع المستوردة عند دخولها إقليم أحد الطرفين إلى احترام قواعد الصحة البيطرية والنباتية، طبقا للمقاييس الدولية، الوطنية أو عند الاقتضاء للمقاييس التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 12
فتح المادة1 - يرخص الطرفان ، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل من البلدين، تصدير واستيراد، معفاة من الرسوم الجمركية، المواد المذكورة أدناه
أ) المواد المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات ب العينات والعتاد الموجهة فقط للإشهار وغير المخصصة للبيع ج المعدات الموجهة لتركيب أجنحة المعارض والتظاهرات د المواد الأصلية والقادمة من بلد ثالث، والعابرة مؤقتا بإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر،
ه) المواد المستوردة مؤقتا لغرض البحث والتجربة، في إطار التعاون العلمي والتقني.
2 - لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين وبعد تسديد الرسوم الجمركية.
المادة 13
فتح المادةيتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة قصد ضمان حماية تامة وفعلية لحقوق الملكية الصناعية والثقافية والفنية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين، مع مراعاة التزاماتهم في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي يكونان طرفين فيها.
المادة 14
فتح المادة1 - ينشيء الطرفان لجنة تجارية مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين، تكلّف بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
2 - تجتمع اللجنة المشتركة على الأقل مرة في السنة، أو بطلب من أحد الطرفين في المكان والتاريخ اللذين سيحددان باتفاق مشترك.
3 - تتخذ اللجنة المشتركة أي قرار تعتبره مفيدا أو ضروريا لترقية التّجارة بين الطرفين.
المادة 15
فتح المادةكل الخلافات التي قد تنتج عن تفسير و/ أو تطبيق هذا الاتفاق، يتم حلها عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 16
فتح المادة1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ، بنيته في إنهاء العمل به وذلك تسعون (90) يوما من قبل.
2 - إن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يمس بالعقود التجارية أو المشاريع الاقتصادية الموقع عليها والتي لم تنفذ خلال مدة صلاحيته.
3 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استقبال آخر إخطار كتابي وعبر القناة الدبلوماسية يتبادل الطرفان من خلاله استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية لكلا الطرفين.
المادة 17
فتح المادةيمكن إدخال تعديلات على أحكام هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين وبعد موافقة الطرف الآخر. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ طبقا للإجراءات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
حرر بالجزائر في 23 فبراير سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة أنغولا الجزائرية جواو برناردو دو الديمقراطية الشعبية ميراندا عبد العزيز بلخادم وزير العلاقات وزير الدولة الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.