قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1426 الموافق 14 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات . 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.