مرسوم رئاسي رقم 05-104 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة بالرياض في 28 شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقعة بالرياض في 28 شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف عملا بقول الله عزّ وجل « وتعاونوا على البر والتقوى» الآية، واهتداء بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وانطلاقا من روح الأخوة الإسلامية والتعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورغبة في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وتحقيق التكامل بينهما في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف في إطار اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي تشكلت بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني الموقعة بين البلدين في 21 ربيع الأول عام 1407 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986، فقد تم الاتفاق على الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةالتعاون في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال عمارة المساجد وتحقيق رسالتها، وإعداد الدعاة، والمشاركة في الندوات والملتقيات الإسلامية.
المادة 2
فتح المادةتشجيع توفير المنح الدراسية في العلوم الشرعية في جامعات البلدين، والتعاون في إعداد وتبادل المناهج والكتب المقررة في المعاهد ومدارس العلوم الشرعية، ومدارس ومعاهد تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، والمشاركة في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره التي تعقد في البلدين، وتبادل الحكام والخبرات والمعلومات في تلك المسابقات.
المادة 3
فتح المادةتزويد المراكز الإسلامية والثقافية في الجزائر بالمطبوعات الإسلامية من كتب وأبحاث ودراسات، والاستفادة من خبرة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.
المادة 4
فتح المادةتبادل الخبرات والمعلومات في أساليب تنظيم الأوقاف، وتنميتها، واستثمارها.
المادة 5
فتح المادةالاستفادة من خبرة المملكة في مجال جمع الزكاة وتوزيعها.
المادة 6
فتح المادةيضطلع بتنفيذ هذه الاتفاقية كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين.
المادة 7
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل حكومتي البلدين وفقا للأنظمة والقوانين والإجراءات المتبعة فيهما، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
المادة 8
فتح المادةمدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها، وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 9
فتح المادةحررت هذه الاتفاقية بالرياض من أصلين باللغة العربية في يوم الأربعاء 28 من شهر شوال عام 1423 الموافق أول يناير سنة 2003.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة العربية الجزائرية السعودية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الإسلامية وزير الشؤون الدينية والأوقاف والأوقاف والدعوة والإرشاد بوعبد الله غلام الله صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 3 أبريل سنة 2005 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.