مرسوم رئاسي رقم 05-107
مرسوم رئاسي رقم 05-107 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالجزائر في 16 غشت سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 16 غشت سنة 2004، والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.