مقرر
مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. مصالح رئيس الحكومة 21
مقرر مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية. مصالح رئيس الحكومة 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.