مرسوم رئاسي رقم 05-105

مرسوم رئاسي رقم 05-105 مؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية، بشأن تفادي الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال تحصيل الضرائب على الدخل وعلى الثروة، الموقعة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 2003

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — مجال تطبيق الاتفاقية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — تعاريف

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثالث — ضرائب الدخل

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفصل الرابع — إلغاء الازدواج الضريبي

المادة 23

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام خاصة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام نهائية

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.