مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.