قرار وزاري مشترك مؤرّخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقًا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-212 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج".
المادة 2
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-146 المذكور أعلاه :
في باب الإيرادات :
نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج :
• عائدات التنازل عن العقارات
• عائدات تأجير العقارات
• التعويضات الخاصة بشغل العقارات.
المخصصات المحتملة لميزانية الدولة.
- رصيد العمليات الممولة من خلال هذا الحساب.
في باب النفقات :
تكاليف تأمين عقارات الدولة في الخارج غير المخصصة :
• تكاليف عقود شركات الحراسة
• تكاليف تركيب أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو،
• تكاليف تركيب الأنظمة ضد الاختراق
• تكاليف تركيب السياج.
- تكاليف النفقات والتأمينات والرسوم على عقارات الدولة في الخارج :
• التأمين العقاري للعقارات غير المخصصة،
• التكاليف المشتركة للعقارات غير المخصصة
• تكاليف الكهرباء للعقارات غير المخصصة . تكاليف الملكية المشتركة للعقارات غير المخصصة
• الرسوم العقارية للعقارات غير المخصصة،
• تكاليف الخبرة لتقييم مطابقة المنشآت وحالة المباني غير المخصصة.
- تكاليف العقود والتمثيل القضائي المتعلقة بالعمليات العقارية للدولة في الخارج :
• تكاليف الموثق أو المحامي المتعلقة بشراء أو تأجير أو بيع العقارات المبنية أو غير المبنية،
• تكاليف تسجيل عقود بيع أو شراء أو تأجير العقارات
• تكاليف سحب عقود ووثائق الملكية ومسح الأراضي ذات الصلة بالعقارات المملوكة للدولة في الخارج،
• أتعاب المحامي المستشار في المنازعات المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة في الخارج،
• تكاليف التحقيقات العقارية ذات الصلة بالعقارات المملوكة للدولة في الخارج،
• تعويضات الإخلاء.
- تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج غير المخصصة :
• تكاليف تنظيف الأراضي غير المبنية
• تكاليف إزالة الأعشاب
• تكاليف قص الأشجار، . تكاليف صيانة تجهيزات التكييف والتدفئة والكهرباء والمراقبة بواسطة الفيديو
• تكاليف دراسات إعادة تأهيل والارتقاء بالبنايات وأجهزتها،
• تكاليف إنجاز أشغال إعادة تأهيل البنايات
• تكاليف إنجاز إعادة تأهيل الأجهزة والارتقاء بها.
تكاليف اقتناء العقارات، المبنية أو غير المبنية للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج : . اقتناء الأراضي لبناء المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية
• اقتناء مباني المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية و القنصلية.
أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م تكاليف تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج :
• تكاليف تسييج الأراضي المخصصة لبناء المقرات، والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية
• تكاليف الدراسات ومتابعة إنجاز المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
• تكاليف أشغال إنجاز المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية
• تكاليف مراقبة الأشغال و مطابقة البنايات وتجهيزاتها.
- تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وإعادة تطويرها وتأهيلها وتحديثها وتجهيزها :
• تكاليف الدراسات ومتابعة تجهيز وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مكاتب المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتحديثها،
• تكاليف أشغال تجهيز وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ومطابقتها للمعايير،
• تكاليف مراقبة مطابقة أشغال تجهيز وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مباني المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ومطابقتها للمعايير، . اقتناء الأجهزة الكهروميكانيكية والكهربائية والميكانيكية ومعدات التكييف والتدفئة لمكاتب المراكز الدبلوماسية والقنصلية المشتراة حديثا . اقتناء أثاث وأجهزة المكاتب والاتصالات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمقرات المراكز الدبلوماسية والقنصلية المشتراة أو المبنية حديثا،
• اقتناء الأثاث لإقامات رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المشتراة أو المبنية حديثا.
- تكاليف استشارة الخبراء ومكاتب الدراسات و/ أو الوكالات المتخصصة ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في الخارج :
• تكاليف الخبير لتقييم مطابقة المنشآت وحالة المباني المعروضة للبيع
• تكاليف الوكالات المتخصصة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات
• تكاليف دراسات الخبراء لتقييم أسواق العقارات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019.
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية صبري بوقدوم محمد لوكال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.