مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020، الدستوري. 18 يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.