مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 16 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها 11
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 16 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.