قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كيفي وكمي وتقديري للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق التابعة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 23
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كيفي وكمي وتقديري للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق التابعة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.