ج.ر عدد 40 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-231 مؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يت ضمن إج راءات عف و بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 09-232 مؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعي د الاست قلال لف ائدة المح بوس ين الذين تح صلوا على ش هادات في التع ليم أو التكوين……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تن ف يذي رقم 09-229 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يع دل المرسوم التن ف يذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1427 الم وافق 11 ماي و سنة 2006 ال ذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-230 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة…………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة.. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي بوزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص، مكلّف بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية…………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………. 11

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 8 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب الدائم المساعد باللّجنة الوطنية للتضامن……………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين……………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة ا لمجاهدين….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدي رة العام ة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان رياض الفتح…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………… 14

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك…………………………………………………………….. 17 م قرّر مؤرّخ في 22 ج مادى الأولى ع ام 1430 الم وافق 17 ماي و سن ة 2009، يت ضمّن إح داث مكتب للج مارك في برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط…………………………………………………………………………………………… 19 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية………………………… 20 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………… 21

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 8 يوليو سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-231 مؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمن إج راءات عف و بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من عقوبتهم على النحو الآتي :
  • ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • أربعة عشر 14( ) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس عش رة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. تنظيميّة المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
  • الأشخاص المحك وم عليه م بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاق ب عليها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتك ابهم جنح وجناي ات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أش رار، الأفع ال المنصوص والمعاق ب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 265 و 267 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليه م بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأم وال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 119 و 119 مك رر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من ق انون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 م ن الأم ر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 م ن الق انون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئي ة المت تالية نصف 1( / )2 العقوب ة الص ادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المح بوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسي رقم 09-232 مؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يتضمن إج راءات عف و بمناسبة الذكرى السابع ة والأربعي ن لعيد الاستقلال لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين تابع وا به ذه الصفة تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني بعنوان السنة الدراسية 2008-2009، على النحو الآتي :
  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائي ا الذين يساوي ب اقي عقوبتهم أربع ة وعشرين ( )24 شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه،
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات، أو يقل عنها، وقضوا نصف مدة عقوبتهم،
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليها نهائيا، مدته :
  • خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م

  • ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس (5) سنوات ويس اوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 3 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوس ون الذي ن سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.
  • الأشخ اص المحبوس ون المتحصلون على البكال وريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادة 4 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد، في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحك وم عليه م بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والم عاق ب علي ها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 والمتمّم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحك وم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مك رر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من الق انون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سن ة 2006 والمتعلق بالوقاي ة من الفس اد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-229 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 11 مايو سن ة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقول ة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة. المادّة 2 : تعدل المادة 7 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 7 : ……………………………………………….. تدرس المصالح المختصة بوزارة الثقافة ملف الطالب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرد مبررا قانونا”. المادّة 3 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م “المادّة 9 : يحرّر التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحم ية المح ددة الهوي ة أو غي ر المح ددة المبين ة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، شهادة بيع كما هي محددة في الملحق بهذا المرسوم لكل تحفة و/أو عمل فني تثبت أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق شهادة بيع يحررها تاجر الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة تعد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة. I - التاجر : أنا الممضي أسفله، ……………………………………. الاسم واللقب : ………………………………………… العنوان : ……………………………………………….. أش ه د أن ني قمت ببيع التحفة و/ أو العمل الفني : ………………………………………………………… ثمن التحفة و / أو العمل الفني (بالأرقام والحروف) : …………………………………………………… II - الزبون شخص طبيعي و/ أو معنوي : الاسم واللقب : ………………………………………… العنوان : ……………………………………………….. بطاقة التعريف رقم : ……………………………….. صادرة في : …………………. ب : …………………… اسم الشركة : ………………………………………….. الغرض الاجتماعي : ………………………………….. عنوان الشركة : ……………………………………….. الهاتف / الفاكس : …………………………………… السجل التجاري رقم : ……………………………….

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م III - الخص وصيات المتعلقة بالتحفة و/ أو العمل الفني : 1 - أقدمية التحفة و/ أو العمل الفني ……………. 2 - مصدر امتلاك التحفة و/ أو العمل الفني …… 3 - مصدر التحفة و/ أو العمل الفني …………….. 4 - أصالة التحفة و/ أو العمل الفني ……………… حرّر ب …………… في ………………… ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-230 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الماليّة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • فيصل تادنيت، بصفته مدير التحليلات الماليّة في المديرية العامة للخزينة،
  • عبد العزيز بداش، بصفته نائب مدير للمؤسسات الماليّة والمصرفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-244 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة جهوية للفنون الجميلة. المادّة 2 : يكون مقر المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمدينة تيبازة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالمديرية العامة للمحاسب ة ب وزارة الماليّ ة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • خالد لخضاري، مدير التقنين المحاسبي،
  • محمد عوين، مدير إدارة الوسائل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد المالك جميعي، بصفته مديرا للعلاقات الماليّة الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالتهم على التّقاعد :

  • آسيا تواتي، زوجة خديم، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • محمد الشريف بن ربيحة، بصفته مديرا للدّراسات مكلّفا بالتعاون،
  • محمد توفيق إحدادن، بصفته مديرا مكلّفا بالدّراسات الخاصة بالتشغيل وسوق العمل بقسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمديرية العامة للجمارك، لإحالتهما على التّقاعد :
  • ف اروق غن يم، بصفت ه مدي ر المراقب ة الجمركية للمحروقات،
  • مكي جبار، بصفته رئيسا في مهمة الرقابة بالمفتشية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد ن ور الدي ن بوسطيل ة، بصفته مديرا للضرائب في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيف ة أخرى. / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • وهيب ة ي وسف خوجة، نائبة مدير للتعاون الثنائي،
  • عبد الحميد بوزقاو، نائب مدير لإعادة الهيكلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة زهيدة رباعين، بصفتها رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة فتيحة بن بوعلي، زوجة ماضي، بصفتها مفتش ة بوزارة الصناع ة - سابق ا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد بلقاسم رمضان، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد فؤاد بن سليمان، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد جمال ونجلي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص، مكلّف بتسيير المكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد يوسف عفيري، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد حسان معاشي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاح ة والتنمية ال ريفي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد فنوح، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحسن بن عليوة، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الحميد بلبليدية، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عموري براهيتي، بصفته رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السّيد بن حرز الله قداري، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب الدائم المساعد باللّجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أمير عبد القادر بطاهر، بصفته كاتبا دائما مساعدا باللّجنة الوطنية للتضامن. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • ع بد الق ادر أونسلي، بصفت ه مكلّف ا بالدّراسات والتّلخيص،
  • فاطمة مرزان، زوجة تاوشيشات، بصفتها مديرة للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون،
  • أحم د ق اسي عب د الله، بصفته مدير إدارة الوسائل،
  • مصطفى لاغا، بصفته نائب مدير للميزانية،
  • زبير مولود، بصفته نائب مدير لدعم نشاطات وقرض الصّيد البحري،
  • كريمة غول، زوجة إيجر، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات والدّراسات المستقبلية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في المدي ري ة الع امة للمحاسبة بوزارة الماليّة : / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م
  • محمد عوين، مدير دراسات،
  • خالد لخضاري، مدي ر التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في المدي ري ة العام ة للخ زين ة بوزارة الماليّة :
  • فيصل تادنيت، مدير المساهمات،
  • عب د الع زي ز ب داش، ن ائب مدي ر للمؤسسات البنكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عب د المالك جميعي، مديرا للتعاون والعلاقات الاقتصادية الدولية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد ن ور الدين بوسطيلة، مديرا للضرائب في ولاية سكيكدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن الآنستان والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم :
  • عبد الحميد بوزقاو، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • وردية أركام، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • وهيب ة ي وسف خ وجة، نائبة مدير للعلاقات الثنائية.

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الطاقة والمناجم :

  • عبد الكريم عويسي، نائب مدير للتعاون الإفريقي والعربي،
  • زهيدة رباعين، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة فتيحة بن بوعلي، زوجة ماضي، مفتشة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد ح اج عيسى جيرب، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الحفيظ بلعيد، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة المجاهدين :
  • بلقاسم رمضان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • جمال ونجلي، مدير النشاط الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد فؤاد بن سليمان، مدي را للمج اهدين في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين المديرة العام ة للمركز ال وطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدة يمينة مزيان، مديرة عامة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد حسان معاشي، مديرا للدّراسات بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الحميد بلبليدية، مفتشا بوزارة الثقافة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد لخضر فلاحي، مديرا عاما لديوان رياض الفتح. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة ورقلة :

  • فضيل دحو، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون،
  • صالح صاولي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عموري براهيتي، مديرا عاما لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م جيلاني سي العابدي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السّيد عب د الكريم مسيلي، مديرا للتعمير والبن اء في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تعيّن السّيدتان والسّ ادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصيد البح ري والموارد الصيدية :
  • فاطمة مرزان، زوجة تاوشيشات، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • عبد القادر أونسلي، مكلّفا بالدّراسات والتّ لخيص مسؤولا عن المكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • أحمد قاسي عبد الله، مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون،
  • مصطفى لاغا، مدير إدارة الوسائل،
  • كريمة غول، زوجة إيجر، نائبة مدير لدعم النشاطات وقرض الصيد البحري،
  • زبير مولود، نائب مدير للميزانية،
  • أحمد بداني، نائب مدير للإحصائيات والدّراسات المستقبلية.

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 8 يوليو سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
  • وبمقتضى المرسوم رالرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المحافظة السامية للأمازيغية طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة العقد التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 3 عون الخدمة من المستوى الأول - حارس 4 سائق السيارة من المستوى الأول 2 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي
      • 3 1 200 3 - - 3 1 200
      • 4 1 200
      • 2 2 219 3 - - 12 - -

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة .2009 الأمين العام وزير المالية لرئاسة الجمهورية كريم جودي العقبي حبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المفتشيّة العامّة للماليّة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، 8 يوليو سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرارتعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بالمفتشية العامة للمالية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس - عون الوقاية من المستوى الأول - عون الوقاية من المستوى الثاني - المجموع العام - الجزئي الكامل الجزئي
    • 15 15 1 200
  • 13-13
  • 8-8 5 288
  • 1-1 7 348
  • 22 15 37 - -

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 8 يونيوسنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى الأم ر رقم 74-116 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمّن قانون الماليّ ة لسنة 1975، لا سيّما المادّة 55 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمّن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل،
  • وبمق ت ضى الم رسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلّق بتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 الذي يحدّد المبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك، المعدّل، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد مبلغ الحقوق التي تحصّلها المحافظات العقارية، لفائدة الخزينة، مقابل تسليم نسخ ومستخرجات وملخصات من الوثائق المحفوظة لديها، طبقا للمادّة 2 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 المادّة 2 : يحصّل مقابل تسليم : 1 - نسخ أو مستخرجات :
  • عن ك ل نسخة م ن عقد منقول أو مشهر ………………………………………… : 500,00 دج،
  • عن كل نسخة من جدول قيد رهن أو امتياز أو تجديد …………………………………….. : 100,00 دج،
  • ع ن كل نسخ ة م ن البطاق ة (أو البطاقات) …………………………………… : 200,00 دج،
  • عن كل مستخرج من مخالصة أو شهادة شطب أو استبدال …………………………………… : 100,00 دج،
  • عن ك ل مستخرج م ن دفتر عقاري ضاع أو تلف ………………………………… : 500,00 دج. 2 - معلومات موجزة :
  • عن شهادة تتعلق بالقيود أو الإشهارات السابقة والحالية أو التأشيرات المدوّنة على هامش نقل العقود أو الإشهارات …………………………………. : 400,00 دج،
  • عن ملخص العقود المنقولة أو المشهرة : 500,00 دج،
  • يحصل، زيادة عن ذلك، حق بحث ثابت قدره 100,00 دج، عن كل طلب للمعلومات. المادّة 3 : تدفع مسبقا الحقوق المتعلقة بمبلغ الكلفة اللازم لإعداد الوثيقة. المادّة 4 : يدفع مبلغ الحقوق المحصل بمناسبة تسليم الوثائق في الحساب رقم 201.006 “عائدات ومداخيل أملاك الدولة” خط .40 المادّة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 م ارس سنة 1987، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة .2009 كريم جودي

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مقرّر مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في برج بوعريريج. إنّ المدير العامّ للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، لا سيّما المادّة 32 منه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعب ان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في برج بوعريريج (مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج ) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .34.201 المادّة 2 : يصنّف الم كتب المنصوص عليه في الم ادّة الأولى أع لاه، ضمن فئ ة الم كاتب ذات الاخت صاص الك امل التي يمكن أن يجرى فيها التص ريح بكل البضائع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تطب يق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية. المادّة 4 : تتمم، بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يتمم، بالتالي الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م المادّة 6 : يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك. المادّة 7 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة .2009 محمّد عبدو بودربالة وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، التصنيف منصب الشغل الصنف الرقم الاستدلالي عامل مهني من المستوى الأول 1 200 سائق سيارة من المستوى الأول 2 219 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 240 عون الوقاية من المستوى الأول 5 288 حارس 1 200 عامل مهني من المستوى الثالث 5 288 المجموع العام المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة .2009 عن وزير المالية عن وزير الأشغال العمومية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة محمّد بوشمة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثّقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة عقود الشغل المرتبطة بنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة العقد عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
    • 6 11 17
    • 2-2
    • 1-1 54 - - - 54
    • 128-128
    • 2-2 54-139 11 204 ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-19 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. المادة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخ رف ة والمن م نمات وفن الخط، تحت سلطة المدير، ما يأتي :

  • قسم المجموعات والحفظ والترميم والبحث،
  • قسم النشاط الثّقافي والوثائق،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 3 : يتولى قسم المجموعات والحفظ والترميم والبحث، المهام الآتية :
  • حفظ ودراسة وإثراء التحف الفنية مثل الزخرفة والمنمنمات وفن الخط والمخطوطات القديمة وكل تحفة فنية إسلامية،
  • اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية المرتبطة بهدفه،
  • ترميم التحف الفنية وتثمينها،
  • إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للتحف الفنية،
  • الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بهدفه. يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة ا لمجموعات، 2 - مصلحة الحفظ، 3 - مصلحة مخبر الترميم. المادة 4 : يتولى قسم النشاط الثّقافي والوثائق، المهام الآتية :
  • تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
  • نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
  • إنجاز برامج التّنشيط الثّقافي،
  • نشر نتائج البحوث،
  • البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
  • تشكيل رصيد وثائقي. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) إثنتين : 1 - مصلحة النّشاط الثّقافي، 2 - مصلحة المكتبة والوثائق والميدياتيك والأرشيف. / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م المادة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والوسائل المهام الآتية :
  • ضمان التّسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
  • القيام بعمليات المحاسبة والتّسيير المالي للمتحف،
  • تنظيم دورات تكوينية لمستخدمي المتحف،
  • السهر على حراسة التّحف الفنيّة وعلى أمن البناية. تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع : 1 - فرع المستخدمين والتّكوين، 2 - فرع المحاسبة والمالية، 3 - فرع الوسائل العامّة والأمن. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ووزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسس ات الص غ يرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادّة 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فروع واقعة بالولايات الآتية : الجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية. المادّ ة 2 : يحدّد الاختصاص الاقليمي للفروع المذكورة في المادة الأولى أعلاه بقرار من وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : يسير كل فرع للوكالة رئيس فرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة .2008 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية كريم جودي مصطفى بن بادة وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009، يتضمّن تصنيف المركز الوطني لطب الرياضة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 91-187 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن الق انون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-371 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة،
  • وبم قتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 صفر عام 1429 الموافق 19 فبراير سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني وللمراكز الجهوية لطب الرياضة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د تص ن يف المرك ز الوطني لطب الرياضة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م المادة 2 : يصنف المركز الوطني لطب الرياضة في الصنف أ القسم .4 المادة 3 : تحدّد الزيادات الاستدلالية للمناصب الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي المدير العام أ 4 م المدير العام أ 4 مَ المساعد الطبي المنسق الأمين العام أ 4 مَ رئيس دائرة أ 4 م - 1 المركز الإدارة العامة الوطني رئيس دائرة لطب الوسائل الرياضة العامة مدير مركز أ 4 م - 1 جهوي لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة المستخدمين والتكوين في المركز الوطني لطب الرياضة العليا التابعة للمركز الوطني لطب الرياضة وكذا شروط طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية

427 - ممارس متخصص رئيس. قرار من

  • ممارس متخصص رئيسي يثبت وزير ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة. والرياضة
  • ممارس متخصص مساعد يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 427 - متصرف مستشار.
  • متصرف رئيسي يثبت خمس (5) قرار من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزير
  • متصرف أو مقتصد يثبت عشر الشباب (10) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة. 256 - متصرف رئيسي يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وزير
  • متصرف أو مقتصد يثبت سبع الشباب (7) سنوات خدمة فعلية بهذه والرياضة الصفة. 256 - ممارس متخصص رئيسي.
  • ممارس متخصص مساعد يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة. الشباب
  • متصرف رئيسي يثبت ثلاث (3) والرياضة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف أو مقتصد يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 154 - متصرف رئيسي مرسم.
  • متصرف أو مقتصد يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه قرار من الصفة. وزير الشباب والرياضة

15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 8 يوليو سنة 2009 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي رئيس أ 4 م - 2 مصلحة الميزانية والمحاسبة في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة الاقتصاد والدعم في المركز الوطني لطب الرياضة المركز الوطني رئيس أ 4 م - 2 لطب مصلحة الرياضة المنشآت (تابع) القاعدية والتجهيزات في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 2 مصلحة الصيانة في المركز الوطني لطب الرياضة رئيس أ 4 م - 3 مصلحة المستخدمين والمحاسبة في المركز الجهوي لطب الرياضة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 154 - متصرف رئيسي مرسم. قرار من

  • متصرف أو مقتصد يثبت خمس وزير (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة. والرياضة 154 - متصرف رئيسي مرسم. قرار من
  • متصرف أو مقتصد يثبت خمس وزير (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الشباب الصفة. والرياضة 154 - مهندس رئيسي في التجهيز أو قرار من رتبة معادلة، مرسم. وزير
  • مهندس دولة في التجهيز أو رتبة الشباب معادلة، يثبت خمس (5) سنوات والرياضة خدمة فعلية بهذه الصفة. 154 - مهندس رئيسي في المخبر قرار من والصيانة، مرسم. وزير
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، الشباب يثبت خمس (5) سنوات خدمة والرياضة فعلية بهذه الصفة. 92 - متصرف أو مقتصد يثبت ثلاث قرار من (3) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة. الشباب والرياضة

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م التصنيف المؤسسة المناصب طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العمومية العليا الصنف القسم رئيس أ 4 مصلحة المركز الوسائل الوطني العامة لطب والصيانة في الرياضة المركز الجهوي (تابع) لطب الرياضة رئيس ملحقة أ 4 طبية رياضية السلمي الاستدلالية م - 3 92 - متصرف أو مقتصد يثبت ثلاث قرار من (3) سنوات خدمة فعلية بهذه وزير الصفة. الشباب والرياضة م - 3 92 - طبيب عام مرسم. قرار من وزير الشباب والرياضة المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة .2009 وزير كريم المطبعة الرسميّة، المالية وزير الشباب والرياضة جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة