قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد مبلغ الحقوق التي تحصّلها المحافظات العقارية، لفائدة الخزينة، مقابل تسليم نسخ ومستخرجات وملخصات من الوثائق المحفوظة لديها، طبقا للمادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحصّل مقابل تسليم :
1 - نسخ أو مستخرجات :
- عن ك ل نسخة م ن عقد منقول أو مشهر ................................................ : 500,00 دج،
- عن كل نسخة من جدول قيد رهن أو امتياز أو تجديد ............................................ : 100,00 دج،
- ع ن كل نسخ ة م ن البطاق ة (أو البطاقات) .......................................... : 200,00 دج،
- عن كل مستخرج من مخالصة أو شهادة شطب أو استبدال .......................................... : 100,00 دج،
- عن ك ل مستخرج م ن دفتر عقاري ضاع أو تلف ....................................... : 500,00 دج.
2 - معلومات موجزة :
- عن شهادة تتعلق بالقيود أو الإشهارات السابقة والحالية أو التأشيرات المدوّنة على هامش نقل العقود أو الإشهارات ........................................ : 400,00 دج،
- عن ملخص العقود المنقولة أو المشهرة : 500,00 دج،
- يحصل، زيادة عن ذلك، حق بحث ثابت قدره 100,00 دج، عن كل طلب للمعلومات.
المادة 3
فتح المادةتدفع مسبقا الحقوق المتعلقة بمبلغ الكلفة اللازم لإعداد الوثيقة.
المادة 4
فتح المادةيدفع مبلغ الحقوق المحصل بمناسبة تسليم الوثائق في الحساب رقم 201.006 "عائدات ومداخيل أملاك الدولة" خط .40
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 م ارس سنة 1987، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة .2009 كريم جودي 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مقرّر مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في برج بوعريريج.
إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، لا سيّما المادّة 32 منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعب ان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في برج بوعريريج (مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج ) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .34.201
المادة 2
فتح المادةيصنّف الم كتب المنصوص عليه في الم ادّة الأولى أع لاه، ضمن فئ ة الم كاتب ذات الاخت صاص الك امل التي يمكن أن يجرى فيها التص ريح بكل البضائع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تطب يق الأحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتتمم، بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتمم، بالتالي الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةيحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه بموجب مقرّر صادر عن المدير العامّ للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة .2009 محمّد عبدو بودربالة وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.