قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة عقود الشغل المرتبطة بنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة العقد عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة التعداد
(1) (2) ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- - 6 11 17
- - 2-2
- - 1-1
54 - - - 54
- - 128-128
- - 2-2 54-139 11 204 ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-19 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط.
المادة 2
فتح المادةيضم التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخ رف ة والمن م نمات وفن الخط، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم المجموعات والحفظ والترميم والبحث،
- قسم النشاط الثّقافي والوثائق،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةيتولى قسم المجموعات والحفظ والترميم والبحث، المهام الآتية :
- حفظ ودراسة وإثراء التحف الفنية مثل الزخرفة والمنمنمات وفن الخط والمخطوطات القديمة وكل تحفة فنية إسلامية،
- اقتناء الممتلكات الثّقافية المادية المرتبطة بهدفه،
- ترميم التحف الفنية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التّقنية والعلمية للتحف الفنية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بهدفه.
يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح :
1 - مصلحة ا لمجموعات،
2 - مصلحة الحفظ،
3 - مصلحة مخبر الترميم.
المادة 4
فتح المادةيتولى قسم النشاط الثّقافي والوثائق، المهام الآتية :
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع أنشطة المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التّنشيط الثّقافي،
- نشر نتائج البحوث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير عملية رعاية الفنون،
- تشكيل رصيد وثائقي.
يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) إثنتين :
1 - مصلحة النّشاط الثّقافي،
2 - مصلحة المكتبة والوثائق والميدياتيك والأرشيف. / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة الإدارة والوسائل المهام الآتية :
- ضمان التّسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- القيام بعمليات المحاسبة والتّسيير المالي للمتحف،
- تنظيم دورات تكوينية لمستخدمي المتحف،
- السهر على حراسة التّحف الفنيّة وعلى أمن البناية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة ( 3 ) فروع :
1 - فرع المستخدمين والتّكوين،
2 - فرع المحاسبة والمالية،
3 - فرع الوسائل العامّة والأمن.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم ع ام 1430 الموافق 12 يناير سنة .2009 وزير المالية وزيرة الثّقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.