مرسوم تنفيذي رقم 09-230
مرسوم تنفيذي رقم 09-230 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة
مرسوم تنفيذي رقم 09-230 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.