مرسوم تنفيذي رقم 09-230

مرسوم تنفيذي رقم 09-230 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 09-230
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.