مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية المنشأ بموجب الأمر رقم 60-73 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةديوان المطبوعات الجامعية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الديوان".
يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يحدد مقر الديوان بالجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الباب الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لدعم وترقية التوثيق الجامعي بكل أصنافه والمطبوعات العلمية، على الخصوص ، ما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المؤلفات والمطبوعات والمستنسخات ذات الطابع البيداغوجي والتعليمي الموجهة للطلبة باستعمال كل الدعائم
- وضع وتطوير شبكة توزيع المؤلفات والمطبوعات والمستنسخات الجامعية لا سيما بواسطة مكتبات داخل الحرم الجامعي
- اتخاذ كل التدابير التي تمكّن من وضع الوثائق الجامعية الأجنبية في متناول الطلبة والأساتذة والباحثين ، لاسيما عن طريق ترجمة المؤلفات والمطبوعات المتخصصة
- نشر وطبع وتوزيع مؤلفات لتعميم المعارف العلمية،
- المشاركة في تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق طبع وتوزيع الإنتاج العلمي للأساتذة والباحثين.
كما يمكنه طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لا سيما تلك التي لها علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةيضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية، طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والذي يحدد تبعات الخدمة العمومية .
الباب الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بلجنة علمية ويشمل مديريات ومديريات جهوية.
تنشأ المديريات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير العام.
يعرض التنظيم الداخلي للديوان المقترح من قبل المدير العام على مجلس الإدارة للمصادقة وعلى الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليه.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ممثلان (2) منتخبان عن العمال.
يشارك المدير العام للديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله، نظرا لكفاءاته.
تضمن مصالح المديرية العامة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يقترح الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم من طرف سلطتهم الوصية وتنهى عضويتهم بانتهاء هذه الأخيرة التي عينوا من أجلها. 24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة لذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام أو من ثلثي (2) أعضائه. 3 يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام.
ترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع مرفقة بكل وثيقة ضرورية لدراسة جدول الأعمال.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص ، فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للديوان
- برامج نشاطات الديوان ،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- مشاريع التصرف في الحقوق المنقولة والعقارية
- اقتناء أسهم وإنشاء مؤسسات فرعية،
- الحصيلة السنوية للنشاطات وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد العتاد والتجهيزات
- اكتتاب القروض وقبول الهبات والوصايا
- شروط مكافأة أعضاء اللجنة العلمية والخبراء الذين يستعين بهم في إطار أشغاله
- تركيبة الأسعار المطبقة من طرف الديوان على المطبوعات والمؤلفات الجامعية.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير الديوان وتسهيل إنجاز أهدافه.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس والمدير العام.
ترسل المحاضر الموقعة من قبل الرئيس خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان.
تخضع المداولات المتعلقة باقتناء أسهم وإنشاء مؤسسات فرعية للموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام للديوان بمرسوم وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيضمن المدير العام حسن سير الديوان ويتخذ كل التدابير المتعلقة بتنظيم وسير الهياكل الخاضعة لسلطته.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين الإطارات المسيرة ومستخدمي الديوان، يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للديوان ويسهر على احترامهما،
- يعد مشاريع برامج نشاطات الديوان، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات يعد الحسابات الإدارية وحسابات نتائج الديوان يلتزم ويأمر بصرف النفقات، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات يعد مشاريع برامج الاستثمار، يحضر أشغال مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ قراراته
- يعد تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الإدارة.
المادة 15
فتح المادةيستعين المدير العام للديوان في مهامه بمديرين ومديرين جهويين ويمكن أن يفوض إليهم تحت مسؤوليته، إمضاءه، في حدود صلاحياتهم.
الفصل الثالث — اللجنة العلمية
المادة 16
فتح المادةتكلّف اللجنة العلمية على الخصوص، بإبداء آراء حول المطبوعات العلمية التي تكون موضوع النشر.
المادة 17
فتح المادةتتشكل اللجنة العلمية من أساتذة للتعليم العالي وباحثين.
يمكن اللجنة العلمية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها وكذلك إنشاء لجان تقنية بها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات.
أ ) - في باب الإيرادات :
إعانات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
- القروض والهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى الناتجة عن نشاطات الديوان المرتبطة بموضوعه.
ب) - في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف الديوان.
المادة 19
فتح المادةتفتتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتتم مراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للديوان من طرف محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةترسل الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتعرض الحسابات المالية التقديرية السنوية للديوان بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطات المعنية.
يمكن المدير العام للديوان في حالة عدم موافقة السلطات المعنية على الميزانية في بداية السنة المالية، الالتزام بدفع النفقات الضرورية لسير الديوان وتنفيذ التزاماته في حدود ميزانية السنة المالية المنصرمة المصادق عليها.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع أحكام الأمر رقم 73-60 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لديوان المطبوعات الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يعد ديوان المطبوعات الجامعية أداة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تزويد الأسرة الجامعية بالوسائل البيداغوجية والتعليمية والمؤلفات والمستنسخات وكل الوثائق الإلكترونية والتكنولوجية الأخرى. 24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيتولى ديوان المطبوعات الجامعية إنجاز مجمل الخدمات المطالب بها بموجب دفتر الشروط هذا في إطار احترام مبدأ الخدمة العمومية بهدف تحسين نوعية الأداء البيداغوجي.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- نشر وطبع المطبوعات والمؤلفات والمجلات والوثائق وكل الوسائل البيداغوجية والتعليمية الأخرى لفائدة المؤسسات الجامعية على مستوى جميع التراب الوطني بتكاليف جد مدروسة،
- تطوير وتوسيع شبكة التوزيع عن طريق فتح مكتبات جامعية
- شراء حقوق إعادة طبع المطبوعات الضرورية لسلك الأساتذة والطلبة من أجل إعادة نشرها بأسعار جد مدروسة
- شراء حقوق ترجمة المطبوعات ذات الأهمية القصوى للأسرة الجامعية من أجل ضمان ترقيتها وتحسين مستوى ونوعية التعليم، لاسيما عن طريق تحيين المعارف، -نشر سلسلة محاضرات ذات أهمية تسمح بالاستيعاب الأفضل لاسيما في الشعب التي تعرف تضخما في تعداد الطلبة
- ترقية العناوين في التخصصات والشعب النادرة أو القليلة المراجع عن طريق الطبع بغض النظر عن التكاليف الإضافية المقدمة
- المشاركة في تثمين نتائج الأبحاث عن طريق ترقية طبع ونشر أعمال بحث المخابر والوحدات ومراكز البحث الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيلتزم ديوان المطبوعات الجامعية بوضع بنك معطيات متعلق بالعناوين التي طبعها وبقائمة وطنية للباحثين والمؤلفين.
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان إعداد تركيبة أسعار تمكن من وضع مطبوعاتها في متناول مجموع الأسرة الجامعية.
يصادق مجلس الإدارة على الأسعار المطبقة من طرف الديوان على المطبوعات والمؤلفات والمجلات ويتم إعلام الأسرة الجامعية بها بواسطة نشرات.
المادة 5
فتح المادةيلتزم الديوان باتخاذ كل التدابير والقيام بكل عمل ضروري لإنجاز أهدافه وفقا لمخططات عمله المصادق عليها من طرف السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيلزم الديوان بأن يقدم دوريا للوزير الوصي تقريرا حول حالة تنفيذ البرنامج المسطر والمصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل الاستثمارات الضرورية لتطوير الديوان على أساس برنامج داخل في إطار المخططات الوطنية للتنمية.
المادة 8
فتح المادةيرسل الديوان إلى الوزير الوصي، قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقديرات المبالغ الضرورية لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، تخصيص القروض بالاتفاق مع الوزير الوصي.
ويمكن مراجعتها أثناء السنة المالية في حالة اتخاذ أحكام تنظيمية معدلة لهذه التبعات.
المادة 9
فتح المادةتدفع للديوان سنويا تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيعد الديوان كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية.
تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
حصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية والتزامات الديوان تجاه الدولة برنامج مادي و مالي للاستثمارات مخطط تمويل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 73-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.