مرسوم تنفيذي رقم 05-371 مؤرخ في 22 25 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 417-01 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الترخيص على سبيل التسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم "
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : ينتهي الترخيص، موضوع هذا المرسوم، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-417
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.