قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الفلاحة – سابقا. 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.